مجمع البحوث الاسلامية
174
المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته
القول الأوّل : قال ابن عبّاس في رواية عطاء : يريد به العشر فيما سقت السّماء ، ونصف العشر فيما سقي بالدّواليب ، وهو قول سعيد بن المسيّب والحسن وطاووس والضّحّاك . فإن قالوا : كيف يؤدّي الزّكاة يوم الحصاد والحبّ في السّنبل ؟ وأيضا هذه السّورة مكّيّة ، وإيجاب الزّكاة مدنيّ ؟ قلنا : لمّا تعذّر إجراء قوله : وَآتُوا حَقَّهُ على ظاهره بالدّليل الّذي ذكرتم ، لا جرم حملناه على تعلّق حقّ الزّكاة به في ذلك الوقت ، والمعنى : اعزموا على إيتاء الحقّ يوم الحصاد ، ولا تؤخّروه عن أوّل وقت يمكن فيه الإيتاء . والجواب عن السّؤال الثّاني : لا نسلّم أنّ الزّكاة ما كانت واجبة في مكّة ، بل لا نزاع أنّ الآية المدنيّة وردت بإيجابها ، إلّا أنّ ذلك لا يمنع أنّها كانت واجبة بمكّة . وقيل أيضا : هذه الآية مدنيّة . والقول الثّاني : أنّ هذا حقّ في المال سوى الزّكاة . وقال مجاهد : إذا حصدت فحضرت المساكين فاطرح لهم منه ، وإذا درسته وذرّيته فاطرح لهم منه ، وإذا كربلته فاطرح لهم منه ، وإذا عرفت كيله فاعزل زكاته . والقول الثالث : أنّ هذا كان قبل وجوب الزّكاة ، فلمّا فرضت الزّكاة نسخ هذا ، وهذا قول سعيد بن جبير . والأصحّ هو القول الأوّل ، والدّليل عليه أنّ قوله تعالى : وَآتُوا حَقَّهُ إنّما يحسن ذكره لو كان ذلك الحقّ معلوما قبل ورود هذه الآية ، لئلّا تبقى هذه الآية مجملة ، وقد قال عليه الصّلاة والسّلام : « ليس في المال حقّ سوى الزّكاة » فوجب أن يكون المراد بهذا الحقّ : حقّ الزّكاة . والبحث الثّالث : وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ بعد ذكر الأنواع الخمسة ، وهو العنب والنّخل ، والزّيتون والرّمّان ، يدلّ على وجوب الزّكاة في الكلّ ، وهذا يقتضي وجوب الزّكاة في الثّمار ، كما كان يقوله أبو حنيفة رحمه اللّه . فإن قالوا : لفظ الحصاد مخصوص بالزّرع . فنقول : لفظ الحصد في أصل اللّغة غير مخصوص بالزّرع ، والدّليل عليه أنّ الحصد في اللّغة عبارة عن القطع ، وذلك يتناول الكلّ . وأيضا الضّمير في قوله : ( حصاده ) يجب عوده إلى أقرب المذكورات ، وذلك هو الزّيتون والرّمّان ، فوجب أن يكون الضّمير عائدا إليه . البحث الرّابع : قال أبو حنيفة رحمه اللّه : العشر واجب في القليل والكثير ، وقال الأكثرون : إنّه لا يجب إلّا إذا بلغ خمسة أو سق . واحتجّ أبو حنيفة رحمه اللّه بهذه الآية ، فقال : قوله : وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ يقتضي ثبوت حقّ في القليل والكثير ، فإذا كان ذلك الحقّ هو الزّكاة وجب القول بوجوب الزّكاة في القليل والكثير . ( 13 : 213 ) القرطبيّ : [ ذكر أقوال المفسّرين ثمّ بسط الكلام في مقدار الحقّ ، وذكر أقوال الفقهاء في ما يتعلّق به الحقّ ، إلى أن قال : ] واختلف العلماء في وقت الوجوب على ثلاثة أقوال :