مجمع البحوث الاسلامية
169
المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته
لهم منه ، فإذا كاله عزل زكاته . ( الطّبريّ 8 : 56 ) إذا حصد أطعم ، وإذا أدخله البيدر ، وإذا داسه أطعم منه . ( الطّبريّ 8 : 56 ) قبضة عند الحصاد ، وقبضة عند الجذاذ . ( الطّبريّ 8 : 56 ) نحوه العطاء . ( الطّبريّ 8 : 55 ) كانوا يعلّقون العذق في المسجد عند الصّرام ، فيأكل منه الضّعيف . نحوه ميمون بن مهران ويزيد بن الأصمّ . ( الطّبريّ 8 : 57 ) يطعم الشّيء عند صرامه . ( الطّبريّ 8 : 57 ) الضّحّاك : يعني : يوم كيله ما كان من برّ أو تمر أو زبيب ، و ( حقّه ) : زكاته . ( الطّبريّ 8 : 54 ) الحسن : هي الصّدقة من الحبّ والثّمار . ( الطّبريّ 8 : 53 ) الزّكاة إذا كلته . ( الطّبريّ 8 : 54 ) نسختها الزّكاة . ( الطّبريّ 8 : 58 ) مثله السّدّيّ . ( الطّبريّ 8 : 58 ) الإمام الباقر عليه السّلام : هذا حقّ غير الصّدقة ، يعطى منه المسكين والمسكين القبضة بعد القبضة ، ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة ، حتّى يفرغ ويترك للخارص أجرا معلوما ويترك من النّخل معافارة وأمّ جعرور لا يخرصان ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثّلاثة لنظره وحفظه له . ( البحرانيّ 4 : 55 ) ابن سيرين : كانوا يعطون من اعترّبهم الشّيء . ( الطّبريّ 8 : 56 ) عطاء : يعطي من حصاده يومئذ ما تيسّر ، وليس بالزّكاة . ( الطّبريّ 8 : 55 ) ليس بالزّكاة ، ولكن يطعم من حضره ساعتئذ حصده . ( الطّبريّ 8 : 55 ) من النّخل والعنب والحبّ كلّه . ( الطّبريّ 8 : 55 ) ابن كعب القرظيّ : ما قلّ منه أو كثر . ( الطّبريّ 8 : 58 ) قتادة : و حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ : الصّدقة المفروضة . هو الزّكاة . ( الطّبريّ 8 : 54 ) السّدّيّ : فكانوا إذا مرّ بهم أحد يوم الحصاد أو الجذاذ أطعموه منه ، فنسخها اللّه عنهم بالزّكاة ، وكان فيما أنبت الأرض العشر ، ونصف العشر . ( الطّبريّ 8 : 59 ) ابن أبي نجيح : واجب حين يصرم . ( الطّبريّ 8 : 56 ) عند الزّرع يعطي القبض ، وعند الصّرام يعطي القبض ، ويتركهم فيتتبّعون آثار الصّرام . ( الطّبريّ 8 : 58 ) الرّبيع : لقط السّنبل . ( الطّبريّ 8 : 57 ) الإمام الصّادق عليه السّلام : في الزّرع حقّان : حقّ تؤخذ به ، وحقّ تعطيه : فأمّا الّذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر ، وأمّا الحقّ الّذي تعطيه فإنّه يقول : وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ فالضّغث تعطيه ، ثمّ الضّغث حتّى تفرغ . ( البحرانيّ 4 : 54 ) حقّه يوم حصاده عليك واجب ، وليس من الزّكاة ،