مجمع البحوث الاسلامية
712
المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته
احفظوا . . . ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ . . . المائدة : 89 ابن عبّاس : لا تحلفوا . ( الواحديّ 2 : 222 ) الجبّائيّ : احفظوا أيمانكم عن الحنث ، فلا تحنثوا . ( الطّبرسيّ 2 : 238 ) مثله الواحديّ . ( 2 : 222 ) الطّبريّ : وَاحْفَظُوا يا أيّها الّذين آمنوا أَيْمانِكُمْ أن تحنثوا فيها ، ثمّ تصنعوا الكفّارة فيها ، بما وصفته لكم . ( 7 : 31 ) الماورديّ : يحتمل وجهين : أحدهما : يعني احفظوها أن تحلفوا . والثّاني : احفظوها أن تحنثوا . ( 2 : 63 ) الطّوسيّ : قيل في معناه قولان : أحدهما : احفظوها أن تحلفوا بها ، ومعناه : لا تحلفوا . الثّاني : احفظوها من الحنث وهو الأقوى ، لأنّ الحلف مباح إلّا في معصية بلا خلاف ، وإنّما الواجب ترك الحنث ؛ وذلك يدلّ على أنّ اليمين في المعصية غير منعقدة ، لأنّها لو انعقدت للزم حفظها ، وإذا لم تنعقد لم تلزمه كفّارة ، على ما بيّنّاه . ( 4 : 17 ) نحوه الطّبرسيّ . ( 2 : 238 ) البغويّ : قيل : أراد به ترك الحلف ، أي لا تحلفوا . وقيل وهو الأصحّ : أراد به إذا حلفتم فلا تحنثوا ، فالمراد منه : حفظ اليمين عن الحنث . هذا إذا لم يكن يمينه على ترك مندوب أو فعل مكروه ، فإن حلف على فعل مكروه أو ترك مندوب ، فالأفضل أن يحنث نفسه ويكفّر [ ثمّ استدلّ لذلك بحديث ] ( 2 : 80 ) الزّمخشريّ : فبرّوا فيها ولا تحنثوا ، أراد الأيمان الّتي الحنث فيها معصية ، لأنّ « الأيمان » اسم جنس يجوز إطلاقه على بعض الجنس وعلى كلّه . وقيل : احفظوها بأن تكفّروها ، وقيل : احفظوها كيف حلفتم بها ، ولا تنسوها تهاونا بها . ( 1 : 641 ) ابن الجوزيّ : في قوله : وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ ثلاثة أقوال : أحدها : أقلّوا منها ، ويشهد له قوله : وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ البقرة : 224 . والثّاني : احفظوا أنفسكم من الحنث فيها . والثّالث : راعوها لكي تؤدّوا الكفّارة عند الحنث فيها . ( 2 : 415 ) الفخر الرّازيّ : [ ذكر الوجهين الأوّلين في كلام ابن الجوزيّ وأضاف : ] واللّفظ محتمل للوجهين ، إلّا أنّ على هذا التّقدير يكون مخصوصا بقوله عليه السّلام : « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الّذي هو خير ، ثمّ ليكفّر عن يمينه » . ( 12 : 78 ) نحوه النّيسابوريّ . ( 7 : 21 ) القرطبيّ : وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ أي بالبدار إلى ما لزمكم من الكفّارة إذا حنثتم . وقيل : بترك الحلف ، فإنّكم إذا لم تحلفوا لم تتوجّه عليكم هذه التّكليفات . ( 6 : 285 ) البيضاويّ : بأن تضنّوا بها ولا تبذلوها لكلّ أمر ، أو بأن تبرّوا فيها ما استطعتم ولم يفت بها خير ، أو بأن تكفّروها إذا حنثتم . ( 1 : 290 )