مجمع البحوث الاسلامية
546
المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته
إليهم ويلحق بهم ، لا صنع في ذلك لأحد ، فافهم ذلك . ( 13 : 325 ) حاضري . . . ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ . . . البقرة : 196 ابن عبّاس : لمن لم يكن أهله ومنزله في الحرم ، لأنّه ليس على أهل الحرم هدي التّمتّع . ( 27 ) نحوه عبد الكريم الخطيب . ( 1 : 221 ) أنّهم أهل الحرم . مثله مجاهد وقتادة وطاووس . ( الماورديّ 1 : 257 ) عكرمة : هم دون المواقيت . ( البغويّ 1 : 249 ) نحوه مكحول . ( الطّبريّ 2 : 256 ) مكحول : بين مكّة والمواقيت . مثله عطاء . ( الماورديّ 1 : 258 ) الإمام الباقر عليه السّلام : ذلك أهل مكّة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة [ قيل : فما حدّ ذلك ؟ قال : ] ثمانية وأربعون ميلا عن جميع نواحي مكّة دون عسفان وذات عرق . ( الكاشانيّ 1 : 214 ) عطاء : عرفة ، ومرّ ، وعرنة ، وضجنان ، والرّجيع ، ونخلتان . جعل أهل عرفة من أهل مكّة في قوله : ( ذلك . . . ) . ( الطّبريّ 2 : 256 ) الزّهريّ : من كان على يوم أو يومين فهو من حاضري المسجد الحرام . ( ابن عطيّة 1 : 271 ) أنّهم أهل الحرم ، ومن قرب منزله منه كأهل عرفة والرّجيع . مثله مالك . ( الماورديّ 1 : 258 ) السّدّيّ : إنّ هذا لأهل الأمصار ، ليكون عليهم أيسر من أن يحجّ أحدهم مرّة ويعتمر أخرى ، فتجمع حجّته وعمرته في سنة واحدة . ( الطّبريّ 2 : 255 ) الرّبيع : يعني المتعة أنّها لأهل الآفاق ، ولا تصلح لأهل مكّة . ( الطّبريّ 2 : 255 ) الإمام الصّادق عليه السّلام : من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها ، وثمانية عشر ميلا عن خلفها ، وثمانية عشر ميلا عن يمينها ، وثمانية عشر ميلا عن يسارها ، فلا متعة له مثل مرّ وأشباهها « 1 » . ( الكاشانيّ 1 : 214 ) أبو حنيفة : حاضروا المسجد الحرام وأهل المواقيت فمن دونها إلى مكّة . ( الزّمخشريّ 1 : 345 ) نحوه النّسفيّ . ( 1 : 101 ) ابن جريج : أهل عرفة والرّجيع وضجنان . ( البغويّ 1 : 249 ) ابن المبارك : ما كان دون المواقيت إلى مكّة . ( الطّبريّ 2 : 256 ) ابن زيد : أهل مكّة وفجّ وذي طوى ، وما يلي ذلك فهو من مكّة . ( الطّبريّ 2 : 256 ) الشّافعيّ : من كان على مسافة لا يقصر في مثلها الصّلاة . ( الماورديّ 1 : 258 ) كلّ من كان وطنه من مكّة على أقلّ من مسافة
--> ( 1 ) بطن مرّ ، ويقال له : مرّ الظّهران : موضع على مرحلة من مكّة .