مجمع البحوث الاسلامية

602

المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته

راجع « ق ت ل - تقتلوا » . 13 - وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ . الفرقان : 68 راجع « ق ت ل - يقتلون » . حرّمها إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَها وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ . النّمل : 91 النّبيّ عليه السّلام : ألا إنّ اللّه قد حرّم مكّة يوم خلق السّماوات والأرض ، فهي حرام بحرام اللّه إلى يوم القيامة ، لا ينفّر صيدها ولا يعضد شجرها ، ولا يختلى خلاها ، ولا تحلّ لقطتها إلّا لمنشد . . . ( العروسيّ 4 : 105 ) ابن عبّاس : أي جعلها حرما . ( 322 ) الطّبريّ : وهي مكّة ، الّذي حرّمها على خلقه أن يسفكوا فيها دما حراما ، أو يظلموا فيها أحدا ، أو يصاد صيدها ، أو يختلى خلاها ، دون الأوثان الّتي تعبدونها أيّها المشركون . ( 20 : 24 ) نحوه البغويّ . ( 3 : 520 ) الزّجّاج : وقد قرئت ( الّتى حرّمها ) وقد قرئ بها لكنّها قليلة ، ف ( الّتى ) في موضع خفض من نعت البلدة . ( 4 : 130 ) الماورديّ : وتحريمها هو تعظيم حرمتها ، والكفّ عن صيدها وشجرها . ( 4 : 231 ) الطّوسيّ : [ نحو الطّبريّ وأضاف : ] وقيل : ( حرّمها ) حتّى أمن الوحش فيها ، فلا يعدو الكلب على الغزال ، ولا على الطّير ، ولو خرج من الحرم لنفر أشدّ النّفور . ( 8 : 125 ) الميبديّ : [ نحو الطّبريّ وأضاف : ] وقيل : حرّمها على الجبابرة حتّى لا يتملّكها جبّار ويدّعيها لنفسه . ( 7 : 264 ) الزّمخشريّ : ووصف ذاته بالتّحريم الّذي هو خاصّ ، وصفها فأجزل بذلك قسمها في الشّرف والعلوّ ، ووصفها بأنّها محرّمة ، لا ينتهك حرمتها إلّا ظالم مضادّ لربّه وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ الحجّ : 25 ، لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ، ولا ينفّر صيدها ، واللّاجئ إليها آمن . ( 3 : 163 ) ابن عطيّة : وفي قوله : ( حرّمها ) تعديد نعمته على قريش ، في رفع اللّه تعالى عن بلدهم الغارات والفتن الشّائعة ، في جميع بلاد العرب . ( 4 : 274 ) الطّبرسيّ : أي جعلها حرما آمنا ، يحرم فيها ما يحلّ في غيرها ، لا ينفّر صيدها ولا يختلى خلاها ولا يقتصّ فيها . ( 4 : 237 ) الفخر الرّازيّ : أمّا قوله : الَّذِي حَرَّمَها فقرئ ( الّتى حرّمها ) . وإنّما وصفها بالتّحريم لوجوه : أحدها : أنّه حرّم فيها أشياء على من يحجّ . وثانيها : أنّ اللّاجئ إليها آمن . وثالثها : لا ينتهك حرمتها إلّا ظالم ، ولا يعضد شجرها ، ولا ينفّر صيدها . وإنّما ذكر ذلك ، لأنّ العرب كانوا معترفين بكون مكّة محرّمة ، وعلموا أنّ تلك الفضيلة ليست من الأصنام