مجمع البحوث الاسلامية

580

المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته

من صفات فعل المكلّف ، وليست ممّا تتعلّق بالأعيان - إشارة إلى حرمة التّصرّف في الميتة . ( 2 : 41 ) وتمام البحث في « م وت - الميتة » فلا حظ . 2 - كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرائِيلَ إِلَّا ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ . . . آل عمران : 93 ابن عبّاس : بالنّذر . . . حرّم يعقوب لحم الإبل وألبانها على نفسه ، فلمّا نزلت هذه الآية سأل النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم اليهود ، فقال : ما الّذي حرّم إسرائيل على نفسه من الطّعام ؟ فقالوا : ما حرّم إسرائيل على نفسه شيئا من الطّعام ، وكلّ ما هو اليوم حرام علينا ، من نحو لحم الإبل وألبانها وشحوم البقر والغنم وغير ذلك ، كان حراما على كلّ نبيّ من آدم إلى موسى صلوات اللّه عليهم ، وتستحلّونه أنتم ، وادّعوا تحريم ذلك في التّوراة . ( 52 ) نحوه الحسن ( الطّبريّ 4 : 4 ) ، وأبو العالية وعطاء ومقاتل ( البغويّ 1 : 470 ) ، والماورديّ ( 1 : 409 ) . فإنّه حرّم على نفسه العروق ؛ وذلك أنّه كان يشتكي عرق النّساء ، فكان لا ينام اللّيل ، فقال : واللّه لئن عافاني اللّه منه لا يأكله لي ولد ، وليس مكتوبا في التّوراة . ( الطّبريّ 4 : 2 ) أخذه - يعني إسرائيل - عرق النّساء ، فكان لا يثبت باللّيل من شدّة الوجع ، وكان لا يؤذيه بالنّهار ، فحلف لئن شفاه اللّه لا يأكل عرقا أبدا ، وذلك قبل أن تنزّل التّوراة . ( الطّبريّ 4 : 2 ) نحوه مجاهد الطّبريّ ( 4 : 4 ) ، والضّحّاك ( الطّبريّ 4 : 2 ) ، وقتادة ( الطّبريّ 4 : 4 ) ، وأبو مجلز ، والسّدّيّ ( الطّبريّ 4 : 1 ) . حرّم العروق ولحوم الإبل . ( الطّبريّ 4 : 5 ) عكرمة : حرّم زائدتي الكبد والكليتين والشّحم إلّا ما حملته الظّهور . ( الطّبرسيّ 1 : 475 ) الحسن : حرّم إسرائيل على نفسه لحم الجزور تعبّدا للّه تعالى ، فسأل ربّه أن يجيز له ذلك فحرّمها اللّه على ولده . ( البغويّ 1 : 470 ) مجاهد : حرّم لحوم الأنعام . ( الطّبريّ 4 : 5 ) العوفيّ : إنّما كان محرّما عليهم بتحريم إسرائيل ، فإنّه كان قد قال : إن عافاني اللّه تعالى لآكله ولا يأكله ولد لي ، ولم يكن محرّما عليهم في التّوراة . ( البغويّ 1 : 470 ) الكلبيّ : لم يحرّمه اللّه عليهم في التّوراة ، وإنّما حرّم عليهم بعد التّوراة بظلمهم ، كما قال اللّه تعالى : فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ النّساء : 160 ، وقال اللّه تعالى : وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ إلى أن قال : ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصادِقُونَ الأنعام : 146 ، وكانت بنو إسرائيل إذا أصابوا ذنبا عظيما حرّم اللّه عليهم طعاما طيّبا ، أو صبّ عليهم رجزا وهو الموت . ( البغويّ 1 : 470 ) الطّبريّ : اختلف أهل التّأويل في تحريم ذلك عليهم هل نزل في التّوراة أم لا ؟ فقال بعضهم : لمّا أنزل اللّه عزّ وجلّ التّوراة ، حرّم عليهم من ذلك ما كانوا يحرّمونه قبل نزولها . [ إلى أن قال : ]