مجمع البحوث الاسلامية

548

المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته

وحرم الرّجل ، إذا لجّ في شيء ومحك . والحرمى من الشّاء والبقر ، هي المستحرمة إذا أرادت السّفاد ، وهنّ حرامى مستحرمات . والحيرمة : البقرة ؛ والجميع : الحيرم . وإنّه لحرم الجمال وحارم الجمال ، أي ليس بالجميل . وما هو بحارم عقل ، أي له عقل . والحرم : القرء إذا حاضت المرأة ، وحرم عليها الصّلاة . ( 3 : 93 ) الخطّابيّ : قوله : « كلّ مسلم عن مسلم محرم » فإنّ المحرم في أشياء . يقال : أحرم الرّجل ، إذا دخل في الحرم ، وأحرم إذا دخل في الشّهر الحرام ، وأحرم إذا اعتصم بحرمة . [ ثمّ استشهد بشعر ] ومعنى الحديث : أنّ المسلم معتصم بالإسلام ممتنع بحرمته ، ممّن أراد دمه أو ماله . ( 1 : 323 ) النّاقة المحرّمة : هي الّتي لم تركب ولم تذلّل . ويقال : سوط محرّم ، وهو الّذي لم يكمل دباغه . [ ثمّ استشهد بشعر ] ويقال : أعرابيّ محرّم ، إذا لم يخالط أهل الحضر . ( 1 : 344 ) يقال : هتك فلان محرما ، أي حرمة . [ ثمّ استشهد بشعر ] ( 1 : 483 ) والحرم الّتي أمر بصيامها هي أربعة أشهر : ذو القعدة ، وذو الحجّة ، والمحرّم ، ثلاثة متوالية ، والرّابع فرد وهو رجب . قال اللّه تعالى : إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً التّوبة : 36 . وقيل لأعرابيّ : كم الأشهر الحرم ؟ قال : أربعة ، ثلاثة سرد ، وواحد فرد . ( 1 : 511 ) في حديث الحسن : « في الرّجل يحرم في الغضب » . يحرم معناه يحلف ، وإنّما سمّي الحالف محرما لتحرّمه باليمين . ومنه إحرام الحاجّ ، إنّما هو دخوله في حرمة الحجّ أو حرمة الحرم ، وكذلك إحرام المصلّي بالتّكبير ، إذا افتتح الصّلاة . ( 3 : 99 ) قول عائشة : « طيّبت رسول اللّه لحرمه حين أحرم » مضمومة الحاء ، والحرم : الإحرام . فأمّا الحرم بكسر الحاء ، فهو بمعنى الحرام . يقال : حرم وحرام ، كما قيل : حلّ وحلال . ( 3 : 245 ) الجوهريّ : الحرم بالضّمّ : الإحرام . [ ثمّ ذكر حديث عائشة وأضاف : ] والحرمة : ما لا يحلّ انتهاكه . وكذلك المحرمة والمحرمة ، بفتح الرّاء وضمّها . وقد تحرّم بصحبته . وحرمة الرّجل : حرمه وأهله . ورجل حرام ، أي محرم ؛ والجمع : حرم ، مثل قذال وقذل . ومن الشّهور : أربعة حرم أيضا . [ ثمّ ذكرها وقال : ] وكانت العرب لا تستحلّ فيها القتال إلّا حيّان : خثعم وطيّئ ، فإنّهما كانا يستحلّان الشّهور . وكان الّذين ينسئون الشّهور أيّام الموسم يقولون : حرّمنا عليكم القتال في هذه الشّهور ، إلّا دماء المحلّين ، فكانت العرب تستحلّ دماءهم ، خاصّة في هذه الشّهور . والحرام : ضدّ الحلال ، وكذلك الحرم بالكسر . والحرمة بالكسر : الغلمة . وفي الحديث : « الّذين