مجمع البحوث الاسلامية
549
المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته
قيل : وهو لا يغني عن الإضمار ليرتبط بما قبله ، وقد ذكر سبحانه من الجزاء ما تهشّ له الألباب ، وأعقبه جلّ وعلا بما يدلّ على الرّضا الّذي هو أعلى وأغلى لدى الأحباب . ( 29 : 164 ) الطّباطبائيّ : حكاية ما يخاطبون به من عنده تعالى عند توفيته أجرهم ، أو بحذف القول ، والتّقدير : ويقال لهم : إنّ هذا كان لكم جزاء « إلخ » . ( 20 : 131 ) مكارم الشّيرازيّ : قال البعض : إنّها نعمة ما فوقها نعمة ، وموهبة هي أعلى من كلّ المواهب ، وهو شكر اللّه للإنسان . ( كان ) فعل ماض ويخبر عن الماضي ، ويحتمل أن يكون إشارة إلى أنّ هذه النّعم كانت موفّرة لكم من قبل ، لأنّ من يهتمّ كثيرا بضيفه يهيّء وسائل الضّيافة له من قبل . ( 19 : 239 ) الجزية قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ . التّوبة : 29 ابن عبّاس : حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ عن أنفسهم بأيديهم يمشون بها وهم كارهون . ( الطّبريّ 10 : 110 ) تؤخذ الجزية من الذّمّيّ وتوجأ عنقه . ( البيضاويّ 1 : 412 ) مجاهد : . . . حين أمر محمّد صلّى اللّه عليه وسلّم وأصحابه بغزوة تبوك . ( الطّبريّ : 10 : 110 ) عكرمة : أي تأخذها وأنت جالس ، وهو قائم . ( الطّبريّ 10 : 110 ) الطّبريّ : و ( الجزية ) الفعلة ، من جزى فلان فلانا ما عليه ، إذا قضاه ، يجزيه ، و ( الجزية ) : مثل القعدة والجلسة . ومعنى الكلام : حتّى يعطوا الخراج عن رقابهم ، الّذي يبذلونه للمسلمين دفعا عنها . وذكر أنّ هذه الآية نزلت على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في أمره بحرب الرّوم ، فغزا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بعد نزولها غزوة تبوك . ( 10 : 109 ) الزّجّاج : قيل : معنى عَنْ يَدٍ عن ذلّ ، وقيل : ( عن يد ) عن قهر وذلّ ، كما تقول : « اليد في هذا لفلان » ، أي الأمر النّافذ لفلان . وقيل : ( عَنْ يَدٍ أي عن إنعام عليهم بذلك ، لأنّ قبول الجزية منهم وترك أنفسهم نعمة عليهم ، ويد من المعروف جزيلة . ( 2 : 442 ) عبد الجبّار : كيف يصحّ فيمن يكفر باللّه تعالى أن يسوغ له الكفر ببذل الجزية ؟ وجوابنا : أنّ قتلهم لأجل كفرهم وهو شرعيّ لا عقليّ . ويجوز أن يكون الصّلاح في ذلك ما لم يعطوا الجزية ، فإذا أعطوا حرم قتلهم . وربّما يكون في ذلك هدايتهم للإسلام إذا أقرّوا ثمّ سمعوا الشّرائع . وقد قيل : إنّ قتلهم على الشّرك لو لم يجز تركه ، لأدّى إلى الإكراه ، وقد قال تعالى : لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ البقرة : 256 .