مجمع البحوث الاسلامية

537

المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته

وذلك لا يزول بإيراد الدّلائل . المسألة الخامسة : اختلفوا في قوله : ما تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ، قال الحسن والجبّائيّ : أراد جميعهم ، كأنّه قال : لا يجتمعون على اتّباع قبلتك ، على نحو قوله : وَلَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدى الأنعام : 35 . وقال الأصمّ وغيره : بل المراد أنّ أحدا منهم لا يؤمن . قال القاضي : إنّ أريد بأهل الكتاب كلّهم العلماء منهم والعوامّ ، فلا بدّ من تأويل الحسن ، وإن أريد به العلماء ، نظرنا فإن كان في علمائهم المخاطبين بهذه الآية من قد آمن ، وجب أيضا ذلك التّأويل ، وإن لم يكن فيهم من قد آمن ، صحّ إجراؤه على ظاهره في رجوع النّفي إلى كلّ واحد منهم ، لأنّ ذلك أليق بالظّاهر ؛ إذ لا فرق بين قوله : ما تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ، وبين قوله : ما تبع أحد منهم قبلتك . [ إلى أن قال : ] أمّا قوله تعالى : وَما أَنْتَ بِتابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ففيه أقوال : الأوّل : أنّه دفع لتجويز النّسخ ، وبيان أنّ هذه القبلة لا تصير منسوخة . والثّاني : حسما لأطماع أهل الكتاب فإنّهم قالوا : لو ثبت على قبلتنا لكنّا نرجو أن تكون صاحبنا الّذي ننتظره ، وطمعوا في رجوعه إلى قبلتهم . الثّالث : المقابلة يعني ما هم بتاركي باطلهم وما أنت بتارك حقّك . الرّابع : أراد أنّه لا يجب عليك استصلاحهم باتّباع قبلتهم ، لأنّ ذلك معصية . الخامس : وما أنت بتابع قبلة جميع أهل الكتاب من اليهود والنّصارى ، لأنّ قبلة اليهود مخالفة لقبلة النّصارى ، فلليهود بيت المقدس ، وللنّصارى المشرق ، فألزم قبلتك ودع أقوالهم . ( 4 : 139 - 141 ) نحوه أبو حيّان . ( 1 : 430 ) ابن كثير : إخبار عن شدّة متابعة الرّسول صلّى اللّه عليه وسلّم لما أمره اللّه تعالى به ، وأنّه كما هم مستمسكون بآرائهم وأهوائهم ، فهو أيضا مستمسك بأمر اللّه وطاعته واتّباع مرضاته ، وأنّه لا يتّبع أهواءهم في جميع أحواله ولا كونه متوجّها إلى بيت المقدس لكونها قبلة اليهود ، وإنّما ذلك عن أمر اللّه تعالى . ( 1 : 341 ) أبو السّعود : [ نحو الزّمخشريّ وأضاف : ] وإيثار الجملة الاسميّة للدّلالة على دوام مضمونها واستمراره ، وإفراد قبلتهم مع تعدّدها باعتبار اتّحادها في البطلان ومخالفة الحقّ ، ولئلّا يتوهّم أنّ مدار النّفي هو التّعدّد . وقرئ ( بتابع قبلتهم ) على الإضافة . ( 1 : 216 ) الآلوسيّ : ما تَبِعُوا قِبْلَتَكَ جواب القسم سادّ مسدّ جواب الشّرط ، لا جواب الشّرط ، لما تقرّر أنّ الجواب إذا كان القسم مقدّما للقسم لا للشّرط إن لم يكن مانع ، فكيف إذا كان كترك الفاء هاهنا فإنّها لازمة في الماضي المنفيّ إذا وقع جزاء ، وهذا تسلية للنّبيّ صلّى اللّه تعالى عليه وسلّم عن قبولهم الحقّ ، والمعنى أنّهم ما تركوا ( قبلتك ) لشبهة تدفعها بحجّة وإنّما خالفوك لمحض العناد وبحت المكابرة . وليس المراد من التّعليق بالشّرط الإخبار عن عدم متابعتهم على أبلغ وجه وآكده ، بأن يكون المعنى