مجمع البحوث الاسلامية

507

المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته

5 - ومغزى جملة « يبسط الرزق ويقدر » أو يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ - كما يفصح عنه سياق الآيات - أنّ أزمّة العباد في أرزاقهم الّتي بها قوام حياتهم بسطا وقبضا بيد اللّه تعالى وليس بيدهم ، وإن كانوا مأمورين بالسّعي والعمل ، وهذا من فضل اللّه على العباد ، حيث أناط معيشتهم بمشيئته ، ليتوجّهوا إليه في جميع الحالات ، فالرّزق رباط وثيق بين اللّه وعباده ، يقودهم به طوعا أو كرها إلى طاعته . ثانيا : هناك أربع آيات جاء « البسط » فيها بمعنى بسط القدرة والبطش بالآخرين ، وهي ( 2 ) و ( 14 ) و ( 15 ) و ( 19 ) ، فالآية الأولى ( 2 ) حكاية لحال ابني آدم ؛ حيث بسط أحدهما يده إلى الآخر وقتله ، وهو لم يبسط يده إلى أخيه ، وفيها بحثان : الأوّل : أنّ الطّريف فيها الفرق بين الجملتين بأمرين : 1 - أنّ الأخ المقتول ينسب البسط إلى القاتل بلفظ الفعل ( بسطت ) إيجابا ، وإلى نفسه بلفظ اسم فاعل ما أَنَا بِباسِطٍ نفيا . ووجهه ظاهر ، فإنّ القتل يقع مرّة ولا يستمرّ ، أمّا عدم القتل فيدوم ، فأتى باسم الفاعل الدّالّ على الثّبات مقترنا بالنّفي ومؤكّدا بالباء ما أَنَا بِباسِطٍ ، وبالقسم في أوّله ( لئن ) ، فإنّ اللّام للقسم ، فالأخ المقتول يؤكّد على أنّه ليس ذلك الرّجل الّذي يبسط يده إلى قتل أخيه إطلاقا ، وأنّ ذلك ليس من شأنه ، وأنّه ليس ممّن يوصم به ؛ وذلك ليتبرّأ من مقدّمات القتل فضلا عن القتل . 2 - تقديم ( إلى ) في بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ وتأخيره في ما أَنَا بِباسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ إيذانا من أوّل الأمر بوقوع القتل عليه بيد أخيه ، ليثير فيه عاطفة الأخوّة ، أو تأكيدا لحرص أخيه على الإضرار به ، خلافا لما هو عليه ، فلا حرص له ولا عزم على قتل أخيه ، بل لا يخطر بباله ذلك . الثّاني : أثيرت في النّصوص الشّبهة التّالية : لماذا لم يدافع الأخ المقتول عن نفسه ؟ فهو استسلم لأخيه القاتل ليقتله ، رغم أنّ الدّفاع عن النّفس واجب عقلا وشرعا ؟ وأجابوا عنها بوجوه : 1 - ليس في الآية أنّه قال : لا أدافع عن نفسي ، بل قال : لا أبتدؤك بالقتل ، أو لا أقتلك ظلما كما تقتلني ظلما ، أو أنّ « اللّام » في ( لأقتلك ) هي « لام » كي ، وهي منبئة عن الإرادة والغرض ، وإرادة القتل واتّخاذه غرض قبيح أوّلا وآخرا ، إلى غير ذلك ممّا قيل . 2 - ما كان الدّفاع عن النّفس واجبا يوم ذاك ، بل كان الحكم الاستسلام للقاتل ، فنسخت بالشّرائع بعده ولا سيّما في الإسلام . والصّواب عندنا أنّها لا تتضمّن حكم الدّفاع ، بل حكم القتل ابتداء ظلما وإثما ، لقوله في آخرها : إِنِّي أَخافُ اللَّهَ رَبَّ الْعالَمِينَ * إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ . . . المائدة : 28 ، 29 ، ويؤيّده ما سبق من الفرق بين الجملتين وفي وجه التّقديم والتّأخير . والآية الثّانية إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ . . . ، وقد اختلفت الأقوال والرّوايات في شأن نزول هذه الآية ، وقد جمعها الطّبرسيّ في مجمع البيان ( 3 : 343 ) ، وتردّد فيها الطّباطبائيّ ، فلاحظ . وما يهمّنا