أبي بكر جابر الجزائري
376
ايسر التفاسير لكلام العلى الكبير
هداية الآيتين : من هداية الآيتين : 1 - لا تصح الرجعة إلا في العدة فإن انقضت العدة فلا رجعة وللمطلقة ان تتزوج من شاءت هو أو غيره من ساعة انقضاء عدتها . 2 - لا تحل المراجعة للإضرار ، ولكن للفضل والإحسان وطيب العشرة . 3 - مشروعية الإشهاد على الطلاق والرجعة معا . 4 - يشترط في الشهود العدالة ، فإذا خفت العدالة في الناس استكثر من الشهود . 5 - وعد الله الصادق بالفرج القريب لكل من يتقه سبحانه وتعالى ، والرزق من حيث لا يرجو . 6 - تقرير عقيدة القضاء والقدر . 7 - كفاية الله لمن توكل عليه . « 1 » [ سورة الطلاق ( 65 ) : الآيات 4 إلى 5 ] وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً ( 4 ) ذلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً ( 5 ) شرح الكلمات : وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ : والنسوة اللائي يئسن من الحيض . إِنِ ارْتَبْتُمْ : أي شككتم في عدتهن . وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ : أي لكبر سن أو صغر سن . وَأُولاتُ الْأَحْمالِ : أي ذوات الأحمال : النساء الحوامل . أَجَلُهُنَّ : أي في انقضاء عدتهن أن يضعن حملهن .
--> ( 1 ) روى القرطبي عن الربيع بن خيثم قوله : إن الله تعالى قضى على نفسه أن من توكل عليه كفاه ومن آمن به هداه ، ومن أقرضه جازاه ومن وثق به نجاه ومن دعاه أجاب له وتصديق ذلك في كتاب الله وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ . إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضاعِفْهُ لَكُمْ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ .