السيد الخميني

57

الاجتهاد والتقليد

الدليل ، فعدم الردع يكفي في ثبوته لكل شئ ( 1 ) . فيه : أن التمسك ببناء العقلاء مع عدم الردع ، إنما هو في الأمور الشائعة المتداولة بين الناس بمرأى ومنظر من الشارع ، وعدم ورود ردع منه ، كالعمل بالظواهر ، وخبر الثقة ، والوكالة في مثل النكاح والطلاق والبيع والشراء وأمثالها من المعاملات تكون كذلك ، وأما الوكالة في القضاء فلم تكن متعارفة بينهم ، حتى يتمسك ببنائهم ، وليس البناء على أمر كلي حتى يتمسك بإطلاقه أو عمومه ، فالحق عدم جواز التوكيل للعامي فيه .

--> 1 - أنظر العروة الوثقى 2 : 132 .