أبي بكر جابر الجزائري

569

ايسر التفاسير لكلام العلى الكبير

عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا : أي المال . وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ : أي على البغاء « الزنى » . مُبَيِّناتٍ : للأحكام موضحة لما يطلب منكم فعله وتركه . وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ : أي قبلكم : أي قصصا من أخبار الأولين كقصة يوسف وقصة مريم وهما شبيهتان بحادثة الإفك . وَمَوْعِظَةً : الموعظة ما يتعظ به العبد فيسلك سبيل النجاة . معنى الآيات : ما زال السياق في ذكر الأسباب الواقية من وقوع الفاحشة فأمر تعالى في الآية الأولى من هذا السياق ( 32 ) أمر جماعة المسلمين أن يزوجوا الأيامى من رجالهم ونسائهم بالمساعدة على ذلك والإعانة عليه حتى لا يبقى في البلد أو القرية عزب إلا نادرا ولا فرق بين البكر والثيب في ذلك فقال تعالى : وَأَنْكِحُوا « 1 » والأمر للإرشاد الْأَيامى جمع أيّم وهو من لا زوج له من رجل أو امرأة بكرا كان أو ثيبا ، مِنْكُمْ أي من جماعات المسلمين لا من غيرهم كأهل الذمة من الكافرين . وقوله : وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ « 2 » وَإِمائِكُمْ أي وزوجوا القادرين على مئونة الزواج وتبعاته ، وتكاليفه من مماليككم وقوله : إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ غير موسرين لا يمنعكم ذلك من تزويجهم فقد تكفل اللّه بغناهم بعد تزويجهم بقوله : يُغْنِهِمُ « 3 » اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ أي واسع الفضل عليم بحاجة المحتاجين وأمر تعالى في هذه الآية من لا يجد نكاحا لانعدام الزوج أو الزوجة مؤقتا أو انعدام مئونة الزواج من مهر ووليمة أن يستعفف أي يعف نفسه بالصبر والصيام والصلاة حتى لا يتطلع إلى الحرام فيهلك فقال تعالى : وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً « 4 » حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ واللّه واسع عليم أي واسع الفضل مطلق الغنى عليم بحال عباده وحاجة المحتاجين منهم . وقوله تعالى : وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ هذه مسألة ثالثة تضمنتها هذه

--> ( 1 ) الخطاب للأولياء ولجماعة المسلمين إن عجز الأولياء أي : زوّجوا من لا زوج له منكم فإنه طريق التعفف ، والطهر والتكافل الاجتماعي . والنكاح تجرى عليه الأحكام الخمسة إذ يكون واجبا على من خاف العنت وقدر على مئونته ، ويسن لمن لم يخف العنت وقدر على مئونته ويحرم على من لم يخف العنت ولا مئونة لديه . ويكره لمن لم يخف العنت ويشغله عن طاعة اللّه تعالى ويباح لمن لا رغبة له فيه وهو قادر عليه . ( 2 ) اختلف في هل للسيّد أن يكره عبده أو أمته على التزوّج والذي يبدو أن الإكراه يشرع مع خوف الضرر فإن لم يكن ضرر فلا إكراه . ( 3 ) في الآية دليل على تزوج الفقير بل قال عمر : عجبا لفقير لم يطلب الغنى بالزواج لقول اللّه تعالى : إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ . ( 4 ) نكاحا : أي طول نكاح فحذف المضاف ، وفي الحديث الذي رواه النسائي ( ثلاثة كلهم حق على اللّه عزّ وجل عونهم : المجاهد في سبيل اللّه والناكح الذي يريد العفاف ، والمكاتب الذي يريد الأداء ) .