الشيخ ماجد ناصر الزبيدي

120

التيسير في التفسير للقرآن برواية أهل البيت ( ع )

وهو ما قال الصادق عليه السّلام : « إن اللّه عز وجل بعث نبيه : بإياك أعني واسمعي يا جارة » « 1 » . 2 - قال زرارة : قال أبو جعفر عليه السّلام : « كل طلاق لا يكون على السّنّة أو طلاق على العدة فليس بشيء » . قال زرارة : فقلت لأبي جعفر عليه السّلام : فسّر لي طلاق السنة وطلاق العدة ؟ فقال : « أمّا طلاق السنة فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر ، فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ، ويشهد شاهدين على ذلك ، ثم يدعها حتى تطمث طمثتين ، فتنقضي عدتها بثلاث حيض ، وقد بانت منه ، ويكون خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته ، وإن شاءت لم تتزوجه ، وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها ، وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة » . قال : « وأما طلاق العدة الذي قال اللّه تعالى : فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ فإذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة ، فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ، ثم يطلقها تطليقة من غير جماع ، ويشهد شاهدين عدلين ، ويراجعها من يومه ذلك إن أحب ، أو بعد ذلك بأيام ، قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ويواقعها ، ويكون معها حتى تحيض ، فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلّقها تطليقة أخرى من غير جماع ، ويشهد على ذلك ، ثم يراجعها أيضا متى شاء ، قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ويواقعها ، وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة ، فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع ، ويشهد على ذلك ، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره » .

--> ( 1 ) تفسير القمي : ج 2 ، ص 373 .