الشيخ ماجد ناصر الزبيدي

141

التيسير في التفسير للقرآن برواية أهل البيت ( ع )

* س 31 : ما هو معنى قوله تعالى : [ سورة النور ( 24 ) : آية 60 ] وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاَّتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( 60 ) [ سورة النور : 60 ] ؟ ! الجواب / قال الحلبيّ ، أن أبا عبد اللّه عليه السّلام ، قرأ : أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ ، قال : « الخمار والجلباب » . - وفي رواية ، قال عليه السّلام : « الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنّة « 1 » - قلت : بين يدي من كان ؟ فقال : « بين يديّ من كان ، غير متبرجة بزينة ، فإن لم تفعل فهو خير لها ، والزينة التي يبدين لهنّ شيء في الآية الأخرى » « 2 » « 3 » . وقال يونس : ذكر الحسين أنه كتب إليه يسأله عن حدّ القواعد من النّساء اللاتي إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها وذراعها ؟ فكتب عليه السّلام : « من قعدت عن النكاح » « 4 » . وقال علي بن إبراهيم القميّ : نزلت في العجائز اللاتي قد يئسن من المحيض والتزويج ، أن يضعن الثياب ، ثمّ قال : وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ، قال : أي لا يظهرن للرجال « 5 » .

--> ( 1 ) الكافي : ج 5 ، ص 522 ، ح 4 . ( 2 ) قال المجلسي ( رحمه اللّه ) : قوله عليه السّلام : « لهنّ شيء » أي شيء يثبت لهن جوازه في الآية الأخرى ، وهي قوله عزّ وجلّ : إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها فإن ما سوى ذلك داخل في النهي عن التبرج بها ، ولا يبعد أن يكون « لهنّ » تصحيف « هي » . مرآة العقول : ج 20 ، ص 345 . ( 3 ) الكافي : ج 7 ، ص 467 ، ح 1871 . ( 4 ) التهذيب : ج 7 ، ص 467 ، ح 1871 . ( 5 ) تفسير القمي : ج 2 ، ص 108 .