الشيخ ماجد ناصر الزبيدي
82
التيسير في التفسير للقرآن برواية أهل البيت ( ع )
إِلَّا خَطَأً : أي لا عمدا ولا خطأ ، و إِلَّا في معنى لا ، وليست استثناء « 1 » . 2 - قال معمر بن يحيى : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يظاهر من امرأته ، يجوز عتق المولود في الكفّارة ؟ فقال : « كلّ العتق يجوز فيه المولود إلّا في كفّارة القتل ، فإنّ اللّه عزّ وجلّ يقول : فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ يعني بذلك مقرّة قد بلغت الحنث » « 2 » . 3 - سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام في رجل مسلم كان في أرض الشّرك فقتله المسلمون ثمّ علم به الإمام بعد ؟ فقال عليه السّلام : « يعتق مكانه رقبة مؤمنة ، وذلك قول اللّه عزّ وجلّ : فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ . ثم قال : وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ » « 3 » . 4 - قال سليمان : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ما تقول في الرجل يصوم شعبان وشهر رمضان ؟ فقال : « هما الشهران اللذان قال اللّه تبارك وتعالى : شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ » . قلت : فلا يفصل بينهما ؟ قال : « إذا أفطر من الليل فهو فصل ، وإنّما قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : لا وصال في صيام ، يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار ، وقد يستحب للعبد [ أن لا يدع ] السحور » « 4 » . 5 - قال الإمام الصادق عليه السّلام في قوله : تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ : « واللّه من القتل ، والظهار ، والكفّارة » ( 5 ) .
--> ( 1 ) الكافي : ج 7 ، ص 462 ، ح 15 . ( 2 ) التهذيب : ج 10 ، ص 315 ، ح 177 . ( 3 ) الكافي : ج 4 ، ص 92 ، ح 5 . ( 4 ) تفسير العيّاشي : ج 1 ، ص 266 ، ح 233 .