الشيخ ماجد ناصر الزبيدي

30

التيسير في التفسير للقرآن برواية أهل البيت ( ع )

تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ لكنّه لو تزوّج الابنة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ، لم تحلّ له أمّها » . قال : قلت له : أليس هما سواء ؟ قال : فقال : « لا ، ليس هذه مثل هذه ، إنّ اللّه يقول : وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ لم يستثني في هذه كما اشترط في تلك ، هذه هاهنا مبهمة ليس فيها شرط ، وتلك فيها شرط » « 1 » . 3 - قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في قوله تعالى : إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ في زمن يعقوب عليه السّلام « 2 » . وسئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن أختين مملوكتين ينكح إحداهما ، أتحلّ له الأخرى ؟ فقال : ( ليس ينكح الأخرى إلّا دون الفرج ، وإن لم يفعل فهو خير له ، نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها لقول اللّه : وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ « 3 » قال : وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ يعني في النكاح فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج » « 4 » . * س 23 : ما هو تفسير قوله تعالى : [ سورة النساء ( 4 ) : آية 24 ] وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً ( 24 ) الجواب / 1 - قال محمد بن مسلم : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قول اللّه

--> ( 1 ) تفسير العيّاشي : ج 1 ، ص 230 ، ح 74 . ( 2 ) نهج البيان : ج 1 ، ص 86 ( مخطوط ) . ( 3 ) البقرة : 2 / 222 . ( 4 ) تفسير العيّاشي : ج 1 ، ص 232 ، ح 78 .