الشيخ ماجد ناصر الزبيدي
28
التيسير في التفسير للقرآن برواية أهل البيت ( ع )
قلت : كيف يعطي ، وكم مهر نسائها ؟ قال : « إن مهر المؤمنات خمس مائة ، وهو مهر السنّة ، وقد يكون أقلّ من خمس مائة ولا يكون أكثر من ذلك ، ومن كان مهرها ومهر نسائها أقل من خمس مائة أعطي ذلك الشيء ، ومن فخر وبذخ بالمهر فازداد على مهر السنّة ثمّ وجب لها مهر نسائها في علّة من العلل ، لم يزد على مهر السنة خمس مائة درهم » « 1 » . * س 20 : ما هو تفسير قوله تعالى : [ سورة النساء ( 4 ) : آية 21 ] وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً ( 21 ) الجواب / قال بريد العجليّ : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قول اللّه عزّ وجلّ : وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً . قال : « الميثاق هي الكلمة التي عقد بها النكاح ، وأمّا قوله : غَلِيظاً فهو ماء الرجل يفضيه إلى امرأته » « 2 » . وقال الطّبرسي روي عن أبي جعفر عليه السّلام : الميثاق الغليظ هو العهد - وقيل العقد - من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان « 3 » . * س 21 : ما هو تفسير قوله تعالى : [ سورة النساء ( 4 ) : آية 22 ] وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلاً ( 22 ) الجواب / قال أحدهما عليهما السّلام - الباقر أو الصادق عليهما السّلام - : « لو لم يحرم على الناس أزواج النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بقول اللّه عزّ وجلّ : وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا
--> ( 1 ) تفسير العيّاشي : ج 1 ، ص 229 ، ح 67 . ( 2 ) الكافي : ج 5 ، ص 560 ، ح 19 . ( 3 ) مجمع البيان : ج 3 ، ص 42 .