الشيخ ماجد ناصر الزبيدي

145

التيسير في التفسير للقرآن برواية أهل البيت ( ع )

وقد يسأل سائل : لم حرّم اللّه الميتة والدّم ولحم الخنزير ؟ فيكون الجواب ما قاله الإمام الصادق عليه السّلام لأحد أصحابه : « إنّ اللّه تبارك وتعالى لم يحرّم ذلك على عباده وأحلّ لهم ما سواه من رغبة منه تبارك وتعالى فيما حرّم عليهم ، ولا زهد فيما أحلّ لهم ، ولكنّه خلق الخلق وعلم ما يقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحلّه وأباحه تفضّلا منه عليهم لمصلحتهم ، وعلم ما يضرّهم فنهاهم عنه وحرّمه عليهم ، ثمّ أباحه للمضطرّ وأحلّه لهم في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلّا به ، فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك » . ثمّ قال : « أما الميتة فإنّه لا يدنو منها أحد ولا يأكلها إلّا [ من ] ضعف بدنه ، ونحل جسمه ، ووهنت قوّته ، وانقطع نسله ، ولا يموت آكل الميتة إلّا فجأة . وأمّا الدّم فإنه يورث الكلب « 1 » ، وقسوة القلب ، وقلّة الرأفة والرحمة ، لا يؤمن أن يقتل ولده ووالديه ، ولا يؤمن على حميمه ، ولا يؤمن على من صحبه . وأمّا لحم الخنزير فإنّ اللّه مسخ قوما في صورة شيء شبه الخنزير والقرد والدّبّ ، وما كان من الأمساخ ، ثمّ نهى عن أكل مثله لكي لا ينتفع بها ولا يستخف بعقوبته . وأمّا الخمر فإنّه حرّمها لفعلها وفسادها » . وقال : « إنّ مدمن الخمر كعابد وثن ، ويورثه أرتعاشا ، ويذهب بنوره ، ويهدم مروءته ، ويحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدماء ، وركوب الزّنا ، ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه وهو لا يعقل ذلك ، والخمر لم يرد شاربها إلّا إلى كلّ شر » « 2 » . 2 - قال أبو جعفر عليه السّلام ، في قول اللّه عزّ وجلّ : الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ

--> ( 1 ) الكلب : داء شبيه بالجنون ، يعرض لصاحبه أعراض رديئة ، ويمتنع عن شرب الماء حتى يموت عطشا . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ، ص 377 .