الشيخ ماجد ناصر الزبيدي

263

التيسير في التفسير للقرآن برواية أهل البيت ( ع )

وقال عليه السّلام : في الرجل إذا آلى من امرأته ، فمضت أربعة أشهر ولم يفىء ، فهي مطلقة ، ثم يوقف ، فإن فاء فهي عنده على تطليقتين ، وإن عزم فهي بائنة منه » « 1 » . س 196 : ما هو تفسير قوله تعالى : وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ [ البقرة : 228 ] ؟ ! الجواب / 1 - قال الإمام الباقر عليه السّلام : « القرء ما بين الحيضتين » « 2 » . 2 - سأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السّلام في رجل طلّق امرأته ، متى تبيّن منه ؟ قال عليه السّلام : « حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة » « 3 » . 3 - قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في معنى هذه الآية الكريمة - : « يعني لا يحلّ لها أن تكتم الحمل إذا طلّقت وهي حبلى ، والزوج لا يعلم بالحمل ، فلا يحلّ لها أن تكتم حملها ، وهو أحقّ بها في ذلك الحمل ما لم تضع » « 4 » . س 197 : ما هو تفسير قوله تعالى : لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [ البقرة : 228 ] ؟ ! الجواب / قال الإمام الباقر عليه السّلام : « جاءت امرأة إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، فقالت : يا رسول اللّه ما حقّ الزوج على المرأة ؟

--> ( 1 ) تفسير العياشي : ج 1 ، ص 114 ، ح 349 . ( 2 ) الكافي : ج 6 ، ص 89 ، ح 2 . ( 3 ) تفسير العياشي : ج 1 ، ص 115 ، ح 357 . ( 4 ) نفس المصدر : ج 1 ، ص 115 ، ح 356 .