وهبة الزحيلي

14

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج

الحنفية والمالكية : كل زوج مسلم عاقل بالغ ، فلا يصح ظهار الذمي ولا يلزم ولا يترتب عليه حكم ، لظاهر قوله تعالى : مِنْكُمْ وهو خطاب للمؤمنين ، فيدل على أن الظهار خاص بالمؤمنين ، ولأن من لوازم الظهار الصحيح وجوب الصوم على العائد العاجز عن الإعتاق ، وإيجاب الصوم على الذمي ممتنع « 1 » . وقال الجمهور غير أحمد : لا يصح ظهار المرأة من زوجها ، وهو أن تقول المرأة لزوجها : أنت علي كظهر أمي . وقال الأوزاعي : هو يمين تكفر ، قال الرازي : وهذا خطأ ، لأن الرجل لا يلزمه بذلك كفارة يمين ، وهو الأصل ، فكيف يلزم المرأة ذلك ؟ ولأن الظهار يوجب تحريما بالقول ، والمرأة لا تملك ذلك ، بدليل أنها لا تملك الطلاق . وقال الإمام أحمد في رواية راجحة عنه : يجب عليها كفارة الظهار ، لأنها أتت بالمنكر من القول والزور ، وفي رواية كالأوزاعي : تجب كفارة اليمين ، وهذا أقيس على مذهبه . وأما المظاهر منها فهي عند الحنفية : كل امرأة يحرم على الرجل نكاحها على التأبيد ، بالنسب أو بالرضاع أو بالمصاهرة كزوجة الأب ، أو أي عضو منها لا يحل له النظر إليه ، كالظهر والبطن . وهذا مذهب الشافعية إلا أنهم استثنوا مرضعة المظاهر وزوجة الابن ، لأنهما كانتا حلالا له في وقت ، فيحتمل إرادته . ورأي المالكية : أن المشبه به : هو من حرم وطؤه أصالة من آدمي - ذكر أو أنثى ، أو غيره كالبهيمة ، ويصح الظهار بتشبيه الزوجة أو جزئها ، ولو حكما كالشعر والريق بالأم . وكذا قال الحنابلة : يصح التشبيه سواء كان بكل المشبه به ، أو بعضو منه كاليد والوجه والأذن ، فيشمل كل محرّم من النساء على التأبيد بنسب أو رضاع أو

--> ( 1 ) أحكام القرآن للجصاص الرازي : 3 / 417 وما بعدها ، أحكام القرآن لابن العربي : 4 / 1738