وهبة الزحيلي

70

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج

الإسلامية ، فيلزم دفع أثمان المبيعات ومهور النساء ونفقاتهن ، والمحافظة على الوديعة والعارية والعين المرهونة وردها إلى أصحابها سالمة ، وحفظ مال المستأمن ونفسه ، وصون حرمة المعاهد وأسرته وماله . وقوله : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ يدل على لزوم العقد وثبوته ، ويقتضي نفي خيار المجلس ، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك ، وأثبت الشافعي وأحمد هذا الخيار للمتعاقدين ما داما في مجلس العقد ، فلهما الإمضاء والفسخ ، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال : « البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا » وفي لفظ آخر للبخاري : « إذا تبايع الرجلان ، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا » وهذا صريح في إثبات خيار المجلس عقب عقد البيع ، ما دام المتعاقدان في المجلس ، وليس هذا منافيا للزوم العقد ، بل هو من مقتضياته شرعا ، فالتزامه من تمام الوفاء بالعقود . أما النذر الواجب الوفاء به فهو نذر الطاعات كالحج والصيام والاعتكاف والقيام ونحوها ، وأما نذر المباح فلا يلزم بإجماع الأمة . 2 - تحليل بهيمة الأنعام بالأكل من طريق الذبح الشرعي . 3 - استثناء المحرمات الآتية بعد في الآية ( 3 ) ونحوها ، وكذا الثابت في السنة مثل نهيه عليه الصلاة والسلام عن « كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير » رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي عن ابن عباس . 4 - استثناء حالة الإحرام فيما يصاد . ومثله صيد الحرمين . 5 - إباحة الصيد لمن ليس بمحرم في غير الحرمين . ثم قال تعالى : إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ ما يُرِيدُ تقوية لهذه الأحكام الشرعية المخالفة لمعهود أحكام العرب ، فاللّه يحكم على وفق مشيئته وحسبما يرى من الحكمة