وهبة الزحيلي
110
التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج
الحنفية والشافعية ، كما في الوضوء ، والتيمم بدل عن الوضوء ، ولما روى الدارقطني عن ابن عمر ، وهو موقوف أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « التيمم ضربتان : ضربة للوجه ، وضربة لليدين إلى المرفقين » . ولا بد من استيعاب الوجه واليدين بالتيمم لفعل النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ، ولأن التيمم يدل عن الوضوء ، والاستيعاب في الأصل واجب ، فيكون البدل كذلك ، ما لم يقم دليل على خلافه . وفقد الماء المانع من التيمم يتصور في رأي المالكية : بعدم وجود الماء وجودا حكميا ، بمعنى أن الشخص لا يتمكن شرعا من استعماله من غير ضرر . ويتصور في رأي الحنفية بعدم الوجود الحسي ، بمعنى أنه لا يتمكن تمكنا حسيا من استعماله من غير ضرر . وينبني على هذا الخلاف : أن من وجد الماء وهو في الصلاة يكملها ولا يقطعها عند المالكية ؛ لأنه لا يتمكن شرعا من استعماله من غير إبطال الصلاة ، وهو لا يجوز له إبطالها ، وأما عند الحنفية فيبطل تيممه فتبطل الصلاة ، ويجب استعمال الماء . والمراد : لم تجدوا ماء كافيا للوضوء أو الغسل ، فلو وجد الشخص ماء كافيا لبعض الوضوء أو الغسل ، يتيمم عند الحنفية والمالكية ، ولا يستعمل الماء في شيء من أعضائه ، وعند الشافعية والحنابلة : يستعمل الماء في بعض الأعضاء ، ثم يتيمم ؛ لأنه لا يعد فاقدا للماء مع وجود هذا القدر . والمراد بالصعيد : هو التراب ، على القول الظاهر المختار . واختلف الفقهاء في لزوم إيصال التراب إلى الوجه واليدين وعدمه ، فقال الحنفية والمالكية : لا يلزم ، وقال الشافعية : يلزم . وسبب الاختلاف الاشتراك في معنى الباء ، فإنها ترد للتبعيض ، وترد للابتداء وتمييز الجنس ، فرجح الشافعية