وهبة الزحيلي

86

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج

لأن الاغتسال في اللغة هو الافتعال ، ومن لم يمرّ يديه فلم يفعل غير صب الماء لا يسميه أهل اللسان العربي غاسلا ، بل يسمونه صابّا للماء ومنغمسا فيه ، ويؤكده الأثر عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قال : « تحت كل شعرة جنابة ، فاغسلوا الشعر ، وأنقوا البشرة » « 1 » وإنقاؤه : لا يكون إلا بتتبعه . قال ابن العربي : « حتى تغتسلوا » اقتضى هذا عموم إمرار الماء على البدن كله باتفاق ، وهذا لا يتأتى إلا بالدلك . وقال الجمهور : يجزئ الجنب صبّ الماء والانغماس فيه إذا أسبغ وعمّ ، وإن لم يتدلك ، على مقتضى حديث ميمونة وعائشة في غسل النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ، رواهما الأئمة ، وأن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم كان يفيض الماء على جسده . وهل يخلل الجنب لحيته ؟ روايتان عن مالك : رواية ابن القاسم عنه : ليس عليه ذلك ، وقال ابن عبد الحكم : ذلك هو أحب إلينا ؛ لأن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم كان يخلل شعره في غسل الجنابة . وأوجب الحنفية والحنابلة المضمضة والاستنشاق في الغسل ، لقوله تعالى : حَتَّى تَغْتَسِلُوا ؛ ولأنهما من جملة الوجه ، وحكمهما حكم ظاهر الوجه كالخد والجبين ، فمن تركهما وصلّى ، أعاد كمن ترك لمعة « 2 » ، ومن تركهما في وضوئه فلا إعادة عليه . وأضاف الحنابلة : هما فرض أيضا في الوضوء ؛ لقوله تعالى : فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ولأن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم لم يترك المضمضة والاستنشاق في وضوئه ولا في غسله من الجنابة . وقال مالك والشافعي : ليستا بفرض لا في الجنابة ولا في الوضوء ؛ لأنهما باطنان كداخل الجسد ؛ لأن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فعل المضمضة ولم يأمر بها ، وأفعاله مندوب إليها ليست بواجبة إلا بدليل .

--> ( 1 ) حديث ضعيف . ( 2 ) اللمعة : الموضع لا يصيبه الماء .