وهبة الزحيلي
312
التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج
1 - نكاح الأصول : أي الأمهات والجدات ، لقوله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ والمراد بالأم : ما يشمل الجدات . 2 - نكاح الفروع : أي البنات وبنات الأولاد من الأبناء والبنات ، لقوله تعالى : وَبَناتُكُمْ والمراد : بنات الصلب وبنات الأولاد ، ممن كن سببا في ولادتهن . 3 - نكاح الحواشي القريبة والبعيدة : القريبة : نكاح الأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم ؛ لقوله تعالى : وَأَخَواتُكُمْ . والبعيدة من جهة الأب والأم وهي نكاح العمات والخالات ؛ لقوله تعالى : وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وذلك يشمل أولاد الأجداد وإن علوا ، وأولاد الجدات وإن علون . ومن القرابة البعيدة : الحواشي من جهة الإخوة ، لقوله تعالى : وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ من جهة أحد الأبوين أو كليهما . وهذه الأنواع الثلاثة : ما يحرم من جهة النسب . 4 - ما يحرم بسبب الرضاع : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لقوله تعالى : وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ ، فكل أقارب الأم المرضع أقارب للرضيع ، فالمرضعة تصبح أما للرضيع ، وبنتها أخته ، وزوجها أبوه ، وأولادها إخوته . روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي اللّه عنهما أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم لما طلب إليه أن يتزوج ابنة عمه حمزة قال : « إنها لا تحل لي ، إنها ابنة أخي من الرضاعة ، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب » وروى البخاري أيضا عن ابن عباس « أنه سئل