وهبة الزحيلي

233

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج

فقالت : يا ابن أختي ، هذه اليتيمة تكون في حجر وليّها ، يشركها في مالها ، ويعجبه مالها وجمالها ، فيريد أن يتزوّجها من غير أن يقسط في صداقها ؛ فلا يعطيها مثل ما يعطى أترابها من الصداق ، فنهوا عن ذلك ، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء مثنى وثلاث ورباع . وقال سعيد بن جبير وقتادة والرّبيع والضّحّاك والسّدّي : كانوا يتحرّجون عن أموال اليتامى ويترخّصون في النّساء ، ويتزوّجون ما شاؤوا ، فربّما عدلوا وربما لم يعدلوا ، فلما سألوا عن اليتامى ، فنزلت آية اليتامى : وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ الآية ، أنزل اللّه تعالى أيضا : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى يقول : كما خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ، فكذلك فخافوا في النساء ألا تعدلوا فيهنّ ، فلا تتزوّجوا أكثر ما يمكنكم القيام بحقهنّ ؛ لأن النساء كاليتامى في الضعف والعجز . وهذا قول ابن عبّاس في رواية الوالبي ( علي بن ربيعة بن نضلة ثقة من كبار الثالثة ) . نزول الآية ( 4 ) : وَآتُوا النِّساءَ : أخرج ابن أبي حاتم عن أبي صالح قال : كان الرجل إذا زوّج ابنته أخذ صداقها دونها ، فنهاهم اللّه عن ذلك ، فأنزل : وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً . التفسير والبيان : موضوع الآية يتحدد بحسب النزول فهو إما في التزوّج بالنساء غير اليتيمات ، أي إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلها ، فليعدل إلى ما سواها من النساء ، فإنهن كثير ولم يضيق اللّه عليه . وإما في العدل بين النساء ومنع إلحاق الظلم بهنّ حالة التعدد ، أي أنه لما نزلت آية : وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ تحرج الأولياء من ولايتهم مع أنهم كانوا