السيد البروجردي

174

جامع أحاديث الشيعة

من غير أن يغلب فلا يفدى من بيت مال المسلمين ولكن يفدى من ماله ان أحب أهله الدعائم 377 - عن الحسين بن علي عليهما السلام أنه قال فكاك الأسير المسلم على أهل الأرض التي قاتل عليها ( فيها - خ ) ( عنها - خ ) . وتقدم في رواية حماد ( 4 ) من باب ( 1 ) وجوب الدفن من أبوابه قوله صلى الله عليه وآله لا تواروا الا كميشا يعنى من كان ذكره صغيرا وفى رواية الخلاف والمبسوط عن أمير المؤمنين عليه السلام نحوه . ( 55 ) باب حكم الأسارى في القتل ومن عجز منهم في المشي والغنيمة التي لا يستطاع حملها والعبد المشترى من ارض الشرك إذا عجز عن المشي قال الله تعالى في سورة المائدة انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ( 33 ) وفى سورة الأنفال سورة 8 ى 67 - ما كان لنبي ان يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم ( 68 ) لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم ( 70 ) وان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم ( 71 ) 381 ( 1 ) كا 32 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد يب 143 ج 6 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد قال سمعت - 1 - أبا عبد الله

--> ( 1 ) عن أبي عبد الله ( ع ) قال سمعته - يب .