الشيخ محمد السبزواري النجفي

42

ارشاد الاذهان الى تفسير القرآن

231 - وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ قاربن انقضاء عدّتهنّ . فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ : مر تفسير ما يماثله . بِمَعْرُوفٍ مما يتعارف عليه الناس من معاملة حسنة . وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً أي لا تراجعوهنّ للإضرار بهنّ لِتَعْتَدُوا أي لتجوروا عليهن بتطويل العدة وتضييق النفقة وما شاكل . وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ أي الإمساك الضّراري والاعتداء عليهنّ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ اضرّ بها حيث عرضها لعقاب اللّه . وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً لا تستخفّوا بأوامره ونواهيه وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أي الإسلام وَما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَالْحِكْمَةِ أي القرآن وما فيه من أحكام وقيل المراد بالحكمة : السنة . يَعِظُكُمْ بِهِ أي بما أنزل لتتّعظوا وَاتَّقُوا اللَّهَ تجنبوا معاصيه . وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ من أفعالكم وغيرها . 232 - وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ . . . أي انقضت عدتهن فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ أي لا تمنعوهنّ من التزوّج بمن رضين بهم أزواجا لهن . وقيل بمن كانوا أزواجا لهن من قبل . وقيل إن الخطاب عام للأولياء وغيرهم . إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ إذا توافق الرجال والنساء بالنكاح الصحيح وبما لا يكون مستنكرا . ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ والإشارة بذلك ، للأحكام المذكورة آنفا التي يخوّف بها من . . . ذلِكُمْ أَزْكى لَكُمْ وَأَطْهَرُ أي أن العمل بما ذكر خير لكم وأطهر لقلوبكم من الريبة . وَاللَّهُ يَعْلَمُ يعرف ما فيه الصلاح وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ذلك . 233 - وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ : . . . أمر للأمهات إن شئن بإرضاع أولادهن عامين تامين أربعة وعشرين شهرا . لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ أي أن هذا الحكم لمن رغب في إتمام الرضاعة . وإلّا فبمقدار ما يجري الاتفاق عليه مع الأب . وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ أي على الأب كسوة الوالدات المرضعات ونفقتهن من طعام وغيره بما يتعارف عليه لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها بقدر استطاعتها لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها لا تضرّ الأمّ ولدها بالتفريط في حضانته وإرضاعه غيظا على أبيه . وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ أي الأب فإنّ عليه أن لا يضر بولده في تسامحه بدفع النفقات ، أو أن يأخذه من أمّه غيظا عليها فيضر بولده . وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ أي تجب النفقة للأم المرضعة على وارث الأب المتوفى . وقيل على وارث الرضيع . فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ : أي إذا أراد الأب والأم المرضعة فطام المرتضع قبل الحولين وتشاورا واتفقا عليه . فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أي لا مؤاخذة تلحق بهما لذلك الفطام المبكر إذا كانت فيه مصلحة الرضيع . وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ الخطاب للآباء لأن النفقة عليهم . فإذا لم ترد الأمّ أن ترضع ولدها ، فللأب أن يطلب مرضعة ثانية مكانها . فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ أي لا حرج عليكم في ذلك بشرط أن تسلموا ما ضمنتموه للمسترضعة من أجرة حسب ما هو متعارف بين الناس . وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ تجنبوا معاصي اللّه فهو بصير بأعمالكم لا يخفى عليه منها شيء .