محمد هادي معرفة
541
التفسير الأثري الجامع
[ 2 / 6628 ] وعن المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير أنّ فاطمة بنت أبي حبيش حدّثته أنّها أتت النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فشكت إليه الدم فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « إنّ ذلك عرق فانظري فإذا أتاك قرؤك فلا تصلّي ، فإذا مرّ القرء فتطهّري ثمّ صلّي ما بين القرء إلى القرء » « 1 » . [ 2 / 6629 ] وأخرج أحمد والحاكم والطبراني عن أمّ سلمة قالت : جاءت فاطمة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقالت : إنّي استحاض ! فقال : « ليس ذلك بالحيض ، إنّما هو عرق ، لتقعد أيّام أقرائها ، ثمّ لتغتسل ثمّ لتستثفر بثوب ولتصلّ » « 2 » . [ 2 / 6630 ] وعن سليمان بن يسار عن أمّ سلمة أنّ فاطمة استحيضت ، وكانت تغتسل في مركن لها فتخرج وهي عالية الصفرة والكدرة ، فاستفتت لها أمّ سلمة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقال : « تنتظر أيّام قرئها - أو أيّام حيضها - فتدع فيه الصلاة وتغتسل فيما سوى ذلك وتستثفر بثوب وتصلّي » « 3 » . [ 2 / 6631 ] وأخرج أحمد والنسائي عن عمرة عن عائشة : أنّ أمّ حبيبة بنت جحش كانت تحت عبد الرحمان بن عوف وأنّها استحيضت فلا تطهّر ، فذكر شأنها لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، فقال : « ليست بالحيضة ، ولكنّها ركضة من الرحم ، فلتنظر قدر قرئها الّتي كانت تحيض له ، فلتترك الصلاة ثمّ لتنظر ما بعد ذلك ، فلتغتسل عند كلّ صلاة ولتصلّ » « 4 » . [ 2 / 6632 ] وروي عن عديّ بن ثابت عن أبيه عن جدّه قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « تنتظر المستحاضة أيّام أقرائها ثمّ تغتسل وتوضّأ لكلّ صلاة وتصلّي » « 5 » . [ 2 / 6633 ] وأخرج النسائي عن عمرة عن عائشة : أنّ أمّ حبيبة بنت جحش كانت تستحاض سبع سنين « 6 » فسألت النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقال : « ليست بالحيضة إنّما هو عرق » فأمرها أن تترك الصلاة قدر
--> ( 1 ) مسند أحمد 6 : 420 و 463 - 464 ؛ سنن النسائي 1 : 121 ، ثمّ قال : هذا دليل على أنّ الأقراء حيض ؛ و 6 : 211 ؛ البيهقي 1 : 331 - 332 ؛ النسائي 1 : 112 / 216 ؛ أبو داوود 1 : 69 / 280 ، باب 108 ؛ ابن ماجة 1 : 203 / 620 ، باب 115 ؛ كنز العمّال 9 : 409 / 26731 و 26738 . ( 2 ) مسند أحمد 6 : 304 ؛ الحاكم 4 : 56 ؛ الكبير 23 : 265 / 559 . ( 3 ) مسند أحمد 6 : 322 - 323 ؛ البيهقي 1 : 334 ؛ الكبير 23 : 270 / 575 . ( 4 ) مسند أحمد 6 : 128 - 129 ؛ سنن النسائي 1 : 120 - 121 . ( 5 ) بغية الباحث : 47 / 99 ، باب 19 . ( 6 ) أي خلال سبع سنين قد لا ينقطع دمها .