محمد هادي معرفة
511
التفسير الأثري الجامع
تسمع قول اللّه عزّ وجلّ : أَ تَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ ! » « 1 » [ 2 / 6552 ] وروى الكليني بإسناده إلى أبان ، عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سألته عن إتيان النساء في أعجازهنّ ، فقال : هي لعبتك لا تؤذها » « 2 » . [ 2 / 6553 ] وعن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سألته عن الرجل يأتي أهله في دبرها ، فكره ذلك وقال وإيّاكم ومحاشّ النساء « 3 » وقال : إنّما معنى نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ أيّ ساعة شئتم » « 4 » . [ 2 / 6554 ] وأخرج ابن أبي شيبة والدارمي والبيهقي في سننه عن ابن مسعود قال : محاشي النساء عليكم حرام . قال ابن كثير : هذا الموقوف أصحّ . قال الحفاظ : في جميع الأحاديث المرفوعة في هذا الباب وعدّتها نحو عشرين حديثا كلّها ضعيفة لا يصحّ منها شيء ، والموقوف منها هو الصحيح . وقال الحافظ ابن حجر في ذلك : منكر لا يصحّ من وجه ، كما صرّح بذلك البخاري ، والبزّار ، والنسائي ، وغير واحد « 5 » . [ 2 / 6555 ] وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري : حدّثني إسماعيل بن حسين قال : حدّثني إسرائيل بن روح قال : سألت مالك بن أنس : ما تقول في إتيان النساء في أدبارهنّ ؟ قال : ما أنتم إلّا قوم عرب ، هل يكون الحرث إلّا موضع الزرع ؟ لا تعدوا الفرج ، قلت : يا أبا عبد اللّه ( كنية مالك ) إنّهم يقولون إنّك تقول ذلك ! قال : يكذبون عليّ ، يكذبون عليّ .
--> ( 1 ) البيهقي 7 : 198 ، كتاب النكاح ، باب إتيان النساء في أدبارهنّ ؛ المصنّف 3 : 364 / 11 ، باب 124 ؛ ابن كثير 1 : 272 . ( 2 ) الكافي 5 : 540 / 1 ؛ الصافي 1 : 395 . ( 3 ) محاشّ جمع محشّة : الدبر : الاست . وفي حديث آخر : محاشي النساء جمع محشاة : أسفل الأمعاء ، أيضا عن الدبر . ( 4 ) نور الثقلين 1 : 217 ؛ العيّاشي 1 : 130 - 131 / 336 ؛ البحار 101 : 29 / 7 ، باب 32 ؛ كنز الدقائق 2 : 336 ؛ البرهان 1 : 477 / 18 ؛ الصافي 1 : 394 . ( 5 ) الدرّ 1 : 634 - 635 ؛ المصنّف 3 : 363 / 6 ، باب 124 ؛ الدارمي 1 : 259 - 260 ، بلفظ : « عن أبي القعقاع الجرمي قال : جاء رجل إلى عبد اللّه بن مسعود فقال : يا أبا عبد الرحمان آتي امرأتي حيث شئت ؟ قال : نعم . قال : ومن أين شئت ؟ قال : نعم ، قال : وكيف شئت ؟ قال : نعم . فقال له رجل : يا أبا عبد الرحمان إنّ هذا يريد السوء ! قال : لا ، محاشّ النساء عليكم حرام ، سئل عبد اللّه تقول به ؟ قال : نعم ! » ؛ البيهقي 7 : 199 ، بخلاف في اللفظ ؛ ابن كثير 1 : 271 .