محمد هادي معرفة
505
التفسير الأثري الجامع
عن ابن عبّاس في قوله : فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ يقول : اعتزلوا نكاح فروجهنّ « 1 » . [ 2 / 6528 ] وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي رزين : فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ قال : من قبل الطهر ولا تأتوهنّ من قبل الحيض « 2 » . [ 2 / 6529 ] وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن الحنفيّة : فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ قال : من قبل التزويج ، من قبل الحلال « 3 » . [ 2 / 6530 ] وأخرج عبد الرزّاق في المصنّف عن مجاهد : فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ قال : من حيث يخرج الدم ، فإن لم يأتها من حيث أمر ، فليس من التوّابين ولا من المتطهّرين « 4 » . قوله تعالى : نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ . . . [ 2 / 6531 ] أخرج سعيد بن منصور والدارمي وابن أبي حاتم عن جابر : أنّ اليهود قالوا للمسلمين : من أتى امرأته وهي مدبرة جاء الولد أحول . فأنزل اللّه : نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ
--> ( 1 ) الدرّ 1 : 621 ؛ الطبري 2 : 519 / 3392 ؛ ابن أبي حاتم 2 : 401 / 2115 ، وزاد : قال أبو محمّد : وروي عن مجاهد ومقاتل بن حيّان نحو ذلك ؛ البيهقي 1 : 309 ، كتاب الحيض ؛ التبيان 2 : 220 ؛ مجمع البيان 2 : 86 - 87 بلفظ : اجتنبوا مجامعتهنّ في الفرج ، عن ابن عبّاس وعائشة والحسن وقتادة ومجاهد ؛ وهو قول محمّد بن الحسن ، قال الطبرسي ( ره ) : ويوافق مذهبنا أنّه لا يحرم منها غير موضع الدم فقط . ( 2 ) الدرّ 1 : 625 ؛ المصنّف 3 : 348 / 5 ، الطبري 2 : 528 / 3437 ؛ القرطبي 3 : 91 ، عن ابن عبّاس وأبي رزين والضحّاك ؛ ابن كثير 1 : 267 ، بلفظ : قال أبو رزين وعكرمة والضحّاك وغير واحد : فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ يعني طاهرات غير حيّض ؛ الثعلبي 2 : 159 ؛ التبيان 2 : 222 ، بلفظ : قال السدّي والضحّاك : من قبل الطهر دون الحيض ؛ أبو الفتوح 3 : 238 ، عن ابن زيد والضحّاك ورواية عطيّة عن ابن عبّاس ؛ ابن أبي حاتم 2 : 401 / 2116 ، و 402 / 2121 : بلفظ : قال : من قبل الطهر ، وزاد : قال أبو محمّد : وروي عن عكرمة والربيع بن أنس وقتادة والضحّاك ومقاتل بن حيّان وعطاء الخراساني ، نحو ذلك . ( 3 ) الدرّ 1 : 625 ؛ المصنّف 3 : 349 / 4 ، باب 108 ؛ ابن أبي حاتم 2 : 402 / 2122 ؛ القرطبي 3 : 91 ، بلفظ : قال محمّد بن الحنفيّة : المعنى من قبل الحلال لا من قبل الزنى ؛ الطبري 2 : 529 / 3442 ؛ البغوي 1 : 289 ؛ الثعلبي 2 : 159 ؛ مجمع البيان 2 : 87 ؛ التبيان 2 : 222 ؛ أبو الفتوح 3 : 238 . ( 4 ) الدرّ 1 : 625 ؛ المصنّف 1 : 331 / 1272 .