محمد هادي معرفة

497

التفسير الأثري الجامع

شكليّة تقضي عليها القضاء الأخير زوجة تجيء من هناك ! « 1 » * * * وهكذا ورد النهي عن مناكحة الكتابيّة - من غير ضرورة - تنزيها وصونا على سلامة العقيدة في الأولاد : [ 2 / 6501 ] 1 - روى أبو جعفر الكليني بالإسناد إلى ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان عن الإمام أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ما أحبّ للرجل المسلم أن يتزوّج اليهوديّة ولا النصرانيّة ، مخافة أن يتهوّد ولده أو يتنصّر » « 2 » . [ 2 / 6502 ] 2 - وفي حديث زرارة عن الإمام أبي جعفر عليه السّلام قال : « لا ينبغي نكاح أهل الكتاب ! » « 3 » . [ 2 / 6503 ] 3 - وروى عليّ بن جعفر بالإسناد إلى أبي البختري عن الإمام أبي عبد اللّه عن أبيه أبي جعفر الباقر عليهما السّلام : « أنّه كره مناكحة أهل الحرب » « 4 » . [ 2 / 6504 ] 4 - وعليه يحمل ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « كان عليّ عليه السّلام ينهى عن ذبائح أهل الكتاب وعن صيدهم وعن مناكحتهم » « 5 » . [ 2 / 6505 ] 5 - وروى أبو جعفر الكليني بالإسناد إلى محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « لا ينبغي للمسلم أن يتزوّج يهوديّة ولا نصرانيّة ، وهو يجد مسلمة ! » « 6 » . [ 2 / 6506 ] 6 - وروى يونس عنهم عليهم السّلام : « لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوّج الأمة إلّا أن لا يجد حرّة . وكذلك لا ينبغي له أن يتزوّج امرأة من أهل الكتاب إلّا في ضرورة ، حيث لا يجد مسلمة حرّة أو أمة » « 7 » . [ 2 / 6507 ] 7 - وروى ابن محبوب عن معاوية بن وهب وغيره جميعا عن الإمام أبي عبد اللّه عليه السّلام

--> ( 1 ) في ظلال القرآن 1 : 351 - 352 . ( 2 ) الكافي 5 : 351 / 15 ؛ الوسائل 20 : 534 / 5 . ( 3 ) الكافي 5 : 358 / 7 ؛ الوسائل 20 : 534 / 4 . ( 4 ) قرب الإسناد : 138 ؛ الوسائل 20 : 534 - 535 / 6 . ( 5 ) الكافي 6 : 239 / 4 ؛ الوسائل 20 : 533 / 2 . ( 6 ) الكافي 5 : 358 / 10 ؛ الوسائل 20 : 536 / 2 . ( 7 ) الكافي 5 : 360 / 8 ؛ الوسائل 20 : 537 / 3 .