محمد هادي معرفة

495

التفسير الأثري الجامع

لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ . . . وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ . . . « 1 » حيث لا عصمة بين متنافرين . فلا عصمة بين مشرك ومؤمن ، ولو كانوا أحرارا ، إنّما العصمة بين المؤمنين ولو كانوا عبيدا . لأنّ ذاك يدعو إلى النار ومعاكسة الفطرة ، وهذا يدعو إلى الجنّة والمغفرة والرضوان ، والسير على منهج العقل الحكيم . إنّ الطريقين مختلفان لا يلتقيان في وحدة تقوم عليها الحياة الاجتماعية في وئام وسلام . مسألة نكاح الكتابيّات قد يقال : إنّ الأمر هنا يختلف عن المشركات ، حيث المسلم والكتابيّة يلتقيان في أصل العقيدة باللّه ، وإن تفاوتت التفاصيل التشريعيّة ، فإنّ الكتابية لم تناقض الفطرة ولم تعاكس هدى العقل الرشيد في التوحيد والإيمان باللّه العظيم ، وإنّما خالفت في السلوك العملي وفق شريعة اللّه . ومن ثمّ جاء الترخيص بشأنهنّ في قوله تعالى : وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ . . . « 2 » . قال الشيخ أبو جعفر الطوسي : المحصّلون من أصحابنا يقولون : لا يحلّ نكاح من خالف الإسلام ، لا اليهود ولا النصارى ولا غيرهم . وقال قوم من أصحاب الحديث « 3 » من أصحابنا : يجوز ذلك . وأمّا سائر الفقهاء فقد أجازوا التزوّج بالكتابيّات استنادا إلى ما روي عن الصحابة من أنّهم تزوّجوا من الكتابيّات « 4 » . وحمل الشيخ الآية على إرادة الاستمتاع منهنّ لا الدوام « 5 » . قال ابن بابويه الصدوق : ولا بأس بتزويج اليهوديّة والنصرانيّة . فإن تزوّجتها فامنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير . واعلم أنّ عليك في دينك في تزويجك إيّاها غضاضة . وتزوّج

--> ( 1 ) الممتحنة 60 : 10 . ( 2 ) المائدة 5 : 5 . ( 3 ) منهم ابن بابويه الصدوق في المقنع : 308 . ووالده عليّ بن بابويه . المختلف 7 : 90 . ( 4 ) أحكام القرآن للجصّاص 2 : 324 . ( 5 ) الخلاف 4 : 311 - 312 .