محمد هادي معرفة

486

التفسير الأثري الجامع

يعول ، ثمّ إن وجد فضلا بعد ذلك فليتصدّق على غيرهم » « 1 » . [ 2 / 6475 ] وأخرج البخاري ومسلم وأبو داوود والنسائي وغيرهم بالإسناد إلى أبي هريرة ، قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ، واليد العليا خير من اليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول . . . » « 2 » . [ 2 / 6476 ] وأخرجه الطبراني بالإسناد إلى عبد اللّه بن مسعود عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « اليد العليا أفضل من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول : أمّك وأباك وأختك وأخاك وأدناك فأدناك » « 3 » . [ 2 / 6477 ] وأخرج أبو داوود والنسائي وابن جرير وابن حبّان والحاكم وصحّحه عن أبي هريرة قال : « أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بالصدقة ، فقال رجل : يا رسول اللّه عندي دينار ، قال : تصدّق به على نفسك . قال : عندي آخر ، قال : تصدّق به على ولدك . قال : عندي آخر ، قال : تصدّق به على زوجتك . قال : عندي آخر ، قال : تصدّق به على خادمك . قال : عندي آخر ، قال : أنت أبصر ! » « 4 » . [ 2 / 6478 ] وأخرج ابن سعد وأبو داوود والحاكم وصحّحه عن جابر بن عبد اللّه ، قال : « كنّا عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إذ جاء رجل ، وفي لفظ ابن سعد : قدم أبو حصين السّلمي بمثل بيضة الحمامة من ذهب ، فقال : يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أصبت هذه من معدن فخذها ، فهي صدقة ما أملك غيرها ، فأعرض عنه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، ثمّ أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك ، فأعرض عنه ، ثمّ أتاه من ركنه الأيسر ، فأعرض عنه ، ثمّ أتاه من خلفه ، فأخذها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فحذفه بها « 5 » ، فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته ! فقال : يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة ، ثمّ يقعد يستكفّ الناس « 6 » ، خير الصدقة

--> ( 1 ) الطبري 2 : 497 - 498 / 3331 ؛ البيهقي 10 : 309 . ( 2 ) البخاري 2 : 117 و 190 ؛ مسلم 3 : 94 ؛ أبو داوود 1 : 378 ؛ النسائي 2 : 33 ، و 5 : 384 ؛ صحيح ابن خزيمة 4 : 96 ؛ كنز العمّال 6 : 394 و 396 . ( 3 ) الكبير 10 : 186 ؛ مجمع الزوائد 3 : 120 ، قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن ؛ كنز العمّال 6 : 386 . ( 4 ) الدرّ 1 : 608 ؛ أبو داوود 1 : 381 / 1691 ، باب 46 ؛ النسائي 2 : 34 / 2314 ، باب 56 ؛ صحيح ابن حبّان 10 : 47 - 48 / 4235 ؛ الحاكم 1 : 415 ، كتاب الزكاة ؛ الطبري 2 : 497 / 3330 ؛ الثعلبيّ 2 : 152 - 153 ؛ أبو الفتوح 3 : 187 - 188 . ( 5 ) يقال : حذفه بالعصا أو الحجر أي ضربه أو رماه به . ( 6 ) استكفّ الناس : مدّكفّه إليهم يستعطيهم .