محمد هادي معرفة
477
التفسير الأثري الجامع
الكعبتين الموسومتين ، فإنّهما من ميسر العجم » « 1 » . [ 2 / 6431 ] وعن الإمام جعفر بن محمّد الصادق عن أبيه « أنّ عليّا عليه السّلام قال - في النرد والشطرنج - : هي من الميسر » « 2 » . [ 2 / 6432 ] وعن القاسم بن محمّد أنّه قال : كلّ شيء ( لعبة ) ألهى عن ذكر اللّه وعن الصلاة فهو الميسر « 3 » . قال ابن الأثير : [ 2 / 6433 ] ومنه حديث عليّ عليه السّلام : « الشطرنج ميسر العجم » شبّه اللعب به بالميسر ، وهو القمار بالقداح . قال : وكلّ شيء فيه قمار فهو من الميسر ، حتّى لعب الصبيان بالجوز « 4 » . [ 2 / 6434 ] وأخرج أبو عبيد والبخاري في الأدب المفرد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عمر قال : الميسر القمار « 5 » . [ 2 / 6435 ] وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد قال : الميسر القمار ، وإنّما سمّي الميسر لقولهم أيسر جزورا ، كقولك ضع كذا وكذا « 6 » . [ 2 / 6436 ] وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحّاس في ناسخه عن ابن عبّاس في قوله : يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قال : الميسر القمار ، كان الرجل في الجاهليّة يقامر عن أهله وماله ، فأيّهما قمر صاحبه ذهب بأهله وماله . وفي قوله : قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ يعني ما ينقص من الدين عند شربها وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ يقول : فيما يصيبون من لذّتها وفرحها إذا شربوها وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ
--> ( 1 ) الثعلبيّ 2 : 151 ؛ الأدب المفرد للبخاري : 271 ؛ عبد الرزّاق 1 : 337 / 257 . ( 2 ) الثعلبيّ 2 : 151 ؛ الطبري 2 : 489 . ( 3 ) الثعلبيّ 2 : 151 ؛ الطبري 2 : 487 ؛ ابن أبي حاتم 2 : 391 ؛ البيهقي 10 : 217 . ( 4 ) النهاية 5 : 296 - 297 . ( 5 ) الدرّ 1 : 606 ؛ الأدب المفرد : 269 / 1260 ؛ الطبري 2 : 487 / 3290 ، وفيه : « القمار من الميسر » ؛ ابن أبي حاتم 2 : 390 / 2050 ؛ البيهقي 10 : 213 ؛ ابن كثير 2 : 94 . ( 6 ) الدرّ 1 : 606 ؛ الطبري 2 : 485 / 3275 ، وفيه : « لقولهم أيسروا جزورا » ؛ ابن أبي حاتم 2 : 390 / 2051 ، وفيه : أيسروا جزورا - وزاد : قال أبو محمّد : وروي عن عبد اللّه بن مسعود وابن عبّاس وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين وقتادة والسدّي وعطاء الخراساني نحو ذلك .