محمد هادي معرفة

418

التفسير الأثري الجامع

وهذا كالحديث قبله مستنكر من وجوه بما لا يتناسب وخلق رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الكريم ! [ 2 / 6253 ] ونظيره ما رواه بالإسناد إلى أبي هريرة ، قال : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يقول : « قرصت نملة نبيّا من الأنبياء ، فأمر بقرية النمل فأحرقت « 1 » . فأوحى اللّه إليه : أن قرصتك نملة أحرقت أمّة من الأمم تسبّح ؟ ! » « 2 » قلت : ولعلّه من إسرائيليّات أملاه عليه كعب الأحبار ، فوهم أبو هريرة فأسنده إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « 3 » وحاشاه من أن يتفوّه بأمثال هذه المخاريق . وحاشا الأنبياء - وهم عباد اللّه المكرمون - أن يقوموا بعمل الجبّارين ! * * * [ 2 / 6254 ] وروى أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني بإسناده الصحيح عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت الإمام أبا جعفر الباقر عليه السّلام عن المرتدّ ؟ فقال : « من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل على محمّد ، بعد إسلامه ، فلا توبة له ، وقد وجب قتله ، وبانت منه امرأته ، ويقسّم ما ترك على ولده » « 4 » . [ 2 / 6255 ] وعن عمّار الساباطي - في الصحيح - قال : سمعت الإمام أبا عبد اللّه الصادق عليه السّلام يقول : « كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام وجحد محمّدا نبوّته وكذّبه ، فإنّ دمه مباح لمن سمع ذلك منه - إلى أن قال - وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه » « 5 » . [ 2 / 6256 ] وروى أبو جعفر ابن بابويه الصدوق بإسناده الصحيح عن محمّد بن مسلم عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السّلام قال : « عورة المؤمن على المؤمن حرام . ومن اطّلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحتان للمؤمن في تلك الحال . ومن دمر « 6 » على مؤمن في منزله بغير إذنه فدمه مباح للمؤمن في

--> ( 1 ) البخاري 4 : 75 - 76 . ( 2 ) فتح الباري 6 : 108 . قال ابن حجر : هذا التوبيخ ورد في بعض أسناد الحديث . ( 3 ) كان ذلك من عادته ، كما سجّله عليه التاريخ . راجع : ابن كثير 3 : 104 - 105 ؛ أضواء على السنّة المحمّديّة : 208 ؛ تاريخ آداب العرب للرافعي 1 : 278 ؛ التمهيد في علوم القرآن 10 : 106 - 110 . ( 4 ) الكافي 7 : 256 / 1 ؛ الوسائل 28 : 323 - 324 ؛ التهذيب 10 : 136 / 540 ؛ الاستبصار 4 : 252 - 253 / 956 . ( 5 ) الكافي 7 : 257 - 258 / 11 ؛ الوسائل 28 : 324 ؛ الفقيه 3 : 149 ؛ التهذيب 10 : 136 - 137 / 541 . ( 6 ) دمر عليه : دخل بدون إذن . هجم هجوم الشرّ .