محمد هادي معرفة
363
التفسير الأثري الجامع
من قد طمع فيه عدوّكم فقوه بأنفسكم » . « 1 » [ 2 / 6155 ] وبإسناده عن السّكوني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أن يلقى السمّ في بلاد المشركين » . [ 2 / 6156 ] وبإسناده عن عبّاد بن صهيب قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « ما بيّت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عدوّا قطّ ليلا » . [ 2 / 6157 ] وعن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « كان أمير المؤمنين عليه السّلام لا يقاتل حتّى تزول الشمس ويقول : تفتح أبواب السماء ، وتقبل الرحمة ، وينزل النصر ، ويقول : هو أقرب إلى اللّيل وأجدر أن يقلّ القتل ويرجع الطالب ، ويفلت المنهزم » . « 2 » [ 2 / 6158 ] وعن حفص بن غياث ( في حديث ) أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن النساء كيف سقطت الجزية عنهنّ ورفعت عنهنّ ؟ قال : فقال : « لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلّا أن يقاتلنّ ، فإن قاتلن أيضا فأمسك عنها ما أمكنك ، ولم تخف خللا فلمّا نهى عن قتلهنّ في دار الحرب كان في دار الإسلام أولى ، ولو امتنعت أن تؤدّي الجزية لم يمكن قتلها ، فلمّا لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ولو امتنع الرجال أن يؤدّوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلّت دماؤهم وقتلهم ، لأنّ قتل الرجال مباح في دار الشرك ، وكذلك المقعد من أهل الذمّة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب ، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية » . « 3 » [ 2 / 6159 ] وروى الشيخ الطوسي عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام أنّ النبيّ قال : « اقتلوا المشركين واستحيوا شيوخهم وصبيانهم » . « 4 » [ 2 / 6160 ] وروى الشيخ الكليني عن السّكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : ما معنى قول النّبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « يسعى بذمّتهم أدناهم » ؟ قال : « لو أنّ جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال : أعطوني الأمان حتّى ألقى صاحبكم وأناظره فأعطاه أدناهم الأمان ، وجب على أفضلهم الوفاء به » . [ 2 / 6161 ] وعن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « إنّ عليّا عليه السّلام أجاز أمان عبد مملوك لأهل
--> ( 1 ) الكافي 5 : 39 - 42 / 4 و 5 . ( 2 ) المصدر : 28 / 2 و 3 و 5 . ( 3 ) المصدر : 28 - 29 / 6 . ( 4 ) التهذيب 6 : 142 / 241 .