السيد محمد حسين فضل الله

62

من وحي القرآن

إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص منه أثم ؛ ما دارت عليه السبابة والوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس من الوجه ، قلت : الصدغ ليس من الوجه ؟ قال : لا » « 1 » . وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ والمقصود - حسب الظاهر - هو تحديد المساحة لليد من الأصابع إلى المرفق ، في مقابل إطلاق كلمة اليد على ما يختص بالكفّ ، وعلى ما يشمل الذراع والعضد حتّى الكتف ، وهذا ما ينبغي التنبيه إليه . أمّا بداية الغسل ونهايته ، فهو من الأمور الّتي تفرضها طبيعة الغسل في انتهائه بالمنطقة الّتي يجري فيها الماء إلى خارج الجسد ، بدلا من المنطقة الّتي يفيض فيها على الجسد مما هو غير متعارف في ممارسة النّاس للغسل العادي للجسد ، وبناء على ذلك ، قال فقهاء الشيعة الإماميّة بوجوب الابتداء من المرفق والانتهاء بالأصابع ، بينما ذهب غيرهم إلى جواز النكس بالابتداء من الأصابع والانتهاء بالمرافق . وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ اختلف في معنى الباء بين قائل : بأنّها للتبعيض مما يدل على أنّ المطلوب هو مسح بعض الرأس كما صرّحت به بعض النصوص المأثورة وأيّده بعض اللغويين ، ويتفق هذا مع رأي الشيعة الإماميّة في وجوب مسح ، جزء من مقدم الرأس ، وكفاية مسح أقل ما يصدق عليه اسم المسح ، وبين قائل بأنّها للإلصاق - أي إلصاق المسح بالرأس - ، وعلى ضوء هذا قال المالكيّة : باستيعاب الرأس أو أكثره - على اختلاف الرّواية عن مالك - ، وقال الحنفيّة : يجب مسح ربع الرأس ، ولكن هذا التفسير للباء لا يتنافى مع رأي الإماميّة والشافعيّة في كفاية مسح جزء من الرأس وإن قل ، لصدق المسح للرأس في ذلك المقدار حسب الإطلاق العرفي .

--> ( 1 ) الكافي ، ج : 3 ، ص : 27 ، رواية : 1 .