السيد محمد حسين فضل الله
355
من وحي القرآن
وجاء في المجمع أنه « روي عن سعيد بن المسيب ، أن هذه الآية ناسخة لحكم المتعة في الآية الأولى ، وقال أبو القاسم البلخي : وهذا ليس بصحيح ، لأن الآية تضمنت حكم من لم يدخل بها ولم يسم لها مهرا إذا طلقها ، وهذه تضمنت حكم التي فرض لها المهر ولم يدخل بها إذا طلقها ، وأحد الحكمين غير الآخر » « 1 » .
--> ( 1 ) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 598 .