الشيخ محمد الصادقي
200
الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه
وأبي حمية الساعدي « 1 » وأم سلمة « 2 » وأئمة أهل البيت ( عليه السلام ) كافة عن النبي ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) قوله : « تقولون : اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم ثم تسلمون علي » وقد تختلف فيها صيغة النقل مع الحفاظ على الأصل : ان الصلاة على آل محمد لزام الصلاة عليه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) . وقد يلمح وصف الخطاب « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا » ان الصلاة عليه والتسليم له من لوازم الايمان ، اجل وكما الصلاة للّه مهما اختلفت صلاة عن صلاة اختلاف الأحد عن أحمد ! . ان التسليم له ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) مما يجب ان يعيشه المؤمن في حياته الايمانية ، ثم الصلاة عليه وآله من واجبات التشهد ، والتسليم عليه من سنن السلام المندوبة ، فلولا الصلاة عليه فلا صلاة ، مهما كان التسليم عليه ندبا دون فرض . وهل تجب الصلاة عليه دائبا دونما انقطاع ؟ وهو حرج قاض على كافة الواجبات اللفظية حتى الصلاة ! وكيف تربوا الصلاة عليه الصلاة للّه ! فلتكن لأكثر تقدير مع كل صلاة ! أم وكلما ذكر كما في متظافر
--> ماجة وابن مردويه . ( 1 ) . أخرجه عنه مالك واحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن مردويه . ( 2 ) . محمد بن إدريس الشافعي في مسنده أخبرنا إبراهيم بن محمد أخبرنا صفوان بن سليم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال : يا رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) كيف نصلي عليك ؟ فقال : تقولون . . .