الشيخ محمد الصادقي
23
الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه
ومنهم من كانت هذه فعلته ثم تاب بعد الحد أم قبله فلا محظور في نكاحه حيث التائب عن ذنبه كمن لا ذنب له ، فلا يقال له زان أو زانية ، فلا يشمله النهي في الآية ، أو قد يجب نكاحه إن كان شرطا عمليا للتوبة حيث يصده عن الفاحشة ، وهو مصداق عملي للنهي عن المنكر ، أو يستحب إذا كان سياجا عن رجوعه إلى فاحشة محتملة . ومنهم من لا يأتي الفاحشة إلا أحيانا دون إصرار ولا اشتهار ودون توبة ، ولا يمنعه النكاح عن الفاحشة فمحرم أيضا ، سواء ثبتت عليه بحجة شرعية ، أم تثبّتتّ عليه وما لك حجة إلا رؤيتك ، والآية تشمل مثلث الفاحشة ، دون التائب أو التائبة لعدم صدق الزاني حينئذ والزانية . فكل من ثبتت عليه الزنا عندك أو بحجة شرعية ، تشمله لفظ الآية ، وليس لزام صدق الفاعل من فعل أن يكون شغله أو أن يكرر ، اللهم إلا في موارد عدة كالبقال والحمال وأضرابهما في صيغة مبالغة أم أية قرينة ، فمن قتل يقال له « قاتل » وإن كانت قتلة واحدة ، ومن باع البقل أياما ثم ترك لا يقال له بقال !
--> متعالنات من أهل الكتاب واما الأنصار منهن أمية وليدة عبد اللّه بن أبي ونسيكة بنت أمية لرجل من الأنصار بغايا من ولائد الأنصار قد رفعت كل امرأة منهن علامة على بابها ليعرف انها زانية وكن من أخصب أهل المدينة وأكثره خيرا فرغب أناس من مهاجري المسلمين فيما يكتسبن للذي هم فيه من الجهد فأشار بعضهم على بعض لو تزوجنا بعض هؤلاء الزواني فنصيب من فضول أطعماتهن فقال بعضهم نستأمر رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) فأتوه فقالوا يا رسول اللّه قد شق علينا الجهد ولا نجد ما نأكل وفي السوق بغايا نساء أهل الكتاب وولائدهن وولائد الأنصار يكتسبن لأنفسهن فيصلح لنا ان نتزوج منهن فنصيب من فضول ما يكتسبن فإذا وجدنا عنهن غنى تركناهن فأنزل اللّه « الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة . . . فحرم على المؤمنين ان يتزوجوا الزواني المسافحات العالنات زناهن » .