الشيخ محمد الصادقي
94
الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه
ذلك ! وجمعا بين الأمرين ، انتفاعا من زينة اللّه ، وإنفاقا منها على عباد اللّه « كان علي بن الحسين عليهما السلام يلبس الثوب بخمسمائة دينار والمطرف بخمسين دينارا يشتو فيه فإذا ذهب الشتاء باعه وتصدق بثمنه » « 1 » . إذا فلا محظور في أصل الزينة ما لم يكن هناك محظور آخر ، بل هي محبورة مشكورة اللّهم إلّا لطوارى وملابسات محظورة وكما هي الضابطة في كافة النعم الربانية ، بل هي لهم بأحرى ممن لا يؤمن باللّه ، فهم أولاء مغتصبون وهؤلاء الأكارم هم مغتصبون و « كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ » . ذلك ، وإخراج زينة اللّه يعم الزينة المحاولة بما يسعى لها الإنسان إلى سواها ، حيث الإنسان هو نفسه مخرج من الأرض بمشيئة اللّه ومنبت منها ، وكذلك كل طاقاته هي كمثله مخرجة اللّه . فتلك حضارة إسلامية سامية أن يشجع القرآن على كل زينة محبورة تزين حياة الإنسان وعيشته فرديا وجماعيا ، وعلى « الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ »
--> ( 1 ) . نور الثقلين 2 : 23 في تفسير العياشي عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) قال : . . وفيه عن يوسف بن إبراهيم قال : دخلت على أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) وعليّ جبة خز وطليسان خز ، ما تقول فيه ؟ قال : ولا بأس بالخز ، قلت : وسداه إبريسم فقال : لا بأس به فقد أصيب الحسين بن علي ( عليهما السّلام ) وعليه جبة خز . و فيه عن الوشا عن الرضا ( عليه السّلام ) قال : كان علي بن الحسين ( عليهما السّلام ) يلبس الجبة والمطرف من الخز والقلنسوة ويبيع المطرف ويتصدق بثمنه ويقول : قل من حرم زينة اللّه . . و فيه عن الكافي عن ابن القداح قال : كان أبو عبد اللّه ( عليه السّلام ) متكيا علي - أو قال : على أبي - فلقيه عباد بن كثير وعليه ثياب مرويّة حسان فقال : يا أبا عبد اللّه إنك من أهل بيت نبوة وكان أبوك وكان ؟ فما هذه الثياب المزينة عليك فلو لبست دون هذه الثياب ؟ فقال أبو عبد اللّه ( عليه السّلام ) : ويلك يا عباد من حرم زينة اللّه التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق وان اللّه عزّ وجلّ إذا أنعم على عبده نعمة أحب أن يراها عليه ، ليس به بأس ويلك يا عباد إنما أنا بضعة من رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) فلا تؤذني وكان عباد يلبس ثوبين قطنين . و فيه عن العياشي عن الحكم بن عيينة قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السّلام ) وعليه إزار أحمر ، قال : فأحددت النظر إليه فقال : يا أبا محمد ان هذا ليست به بأس ثم تلا « قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ . . » .