الشيخ محمد الصادقي

62

الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه

الذين يراعون شروطات الذبح ، ثم عموم التكليف لكل المكلفين ، وأن الكفار مكلفون بالفروع كما هم مكلفون بالأصول ، يطلق هذا الخطاب عن خصوص المؤمنين ، وهذه المحرمات تحلق على كافة المكلفين ، فلتشملهم كل هذه الخطابات مهما اختصت في ألفاظها بالمؤمنين لأنهم هم المستجيبون إياها . ذلك وأما ذبيحة المسلم المعادي ناصبا وسواه فهي حل ما هو مسلم ويسمي ، والموثقان « 1 » في عدم حلها غير موثقين لمخالفة الكتاب فإن « ذكيتم » تخاطب المسلمين ككل وأنه ليس أشر من أهل الكتاب . 5 هل يجوز قطع الرأس في الذبح أو النحر ، وعلى حرمته فهل تحرم الذبيحة أم لا ؟ ظاهر النهي في صحاح عدة « 2 » الحرمة متعمدا ولا دليل على حرمة أكلها إذا قطع رأسها متعمدا .

--> و 2 مطلقة في الجواز وهي 31 - 41 . و 3 مفصلة بين ما ذكر اسم اللّه عليه فجائز وما لم يذكر فحرام وهي 35 حديثا . و 4 الناهية عنه وإن سمى وهما اثنان . ففي ص 341 الوسائل ب 26 ح 1 و 2 « لا يؤمن على الذبيحة إلا أهل التوحيد وح 3 إلا أهلها » وح 4 و 6 و 7 - 10 وب 27 ح 2 - 3 - 4 - 8 - 11 : « لا بأس إذا ذكروا اسم الله » وح 14 - 15 - 17 : « لا بأس إذا سمعوا » و 18 - 22 - 23 - 24 - 27 - 29 - 31 - 32 - « لا بأس إطلاقا » و 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 41 مطلقة في الجواز 31 - 41 . ( 1 ) . هما موثقة أبي بصير سمعت أبا عبد اللّه ( ع ) يقول : « ذبيحة الناصب لا تحل » و موثقته الأخرى عن أبي جعفر عليهما السلام لا تحل ذبائح الحرورية ( التهذيب 2 : 356 والإستبصار 4 : 87 ) . أقول ومثلهما الناهي عن ذبيحة غير الشيعي وهو رواية زكريا بن آدم قال قال أبو الحسن ( ع ) « إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه إلا في وقت الضرورة إليه » ( المصدر ) وتعارضها والموثقين رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام قال قال أمير المؤمنين ( ع ) : « ذبيحة من دان بكلمة الإسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه » ( المصدر ) . ( 2 ) منها صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليهما السلام عن الرجل يذبح ولا يسمي قال : « إن كانا ناسيا فلا بأس إذا كان مسلما وكان يحسن أن يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما