الشيخ محمد الصادقي
43
الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه
ونجاستها خاصة بماله دم والمشكوك محكوم بالطهارة . وقد تلمح حرمة لحم الخنزير إلى حلّ سائر الانتفاعات من الميتات ، فإنها أدنى منه محظورا ، أو أنه يفسر تحريم الميتات بتحريم أكلها ، ومما يؤيده أن مصبّ الحكم تحليلا وتحريما هو الأكل فإنه أبرز الانتفاعات المتوقّعة من الأنعام وغيرها من ذوات اللحم ، إذا فلا إطلاق في تحريم الانتفاعات ، ومتعارض الروايات معروضة على الآية . وهذا يختلف عن مثل « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ » حيث المحور في الحلّ والحرمة بين قبيلي الرجال والنساء هي المرغوبات الأنثوية منهن للرجال ، وهي تعم كافة الصلات الأنثوية بهن ، وأبرزها الاستيلاد مهما كان بنكاح أو زرق نطفة . وعلّ في ذكر الموضوعات هنا دون خصوص الأكل لمحة لحرمة بيعها وشراءها وكلما ينحو منحى الأكل ثم لا محظور فيما لا رباط له بالأكل . والحاصل أن في ذكر لحم الخنزير - دون نفسه - دليل على أن مصب التحريم هو الأكل ، أم كل محاولة فيه تنحو منحى الأكل ، فكذلك - وبأحرى - سائر المحرمات في الآية فإنها كلّها أهون من الخنزير بكثير ، فكافة المحاولات الناحية منحى الأكل فيها محرمة . وحين يظهر من الآية - فقط - حرمة التصرفات في حقل الأكل ، فسائر التصرفات - إذا - غير محرمة ، وعلى ذلك تعرض الروايات المتعارضة تحليلا وتحريما لسائر التصرفات . والقول إن عدم تحريم سائر التصرفات في الميتة وسواها لا يعارض تحريمها في السنة ؟ مردود بأنه نسخ لاختصاص التحريم بحقل الأكل ، المستفاد من هذه الآية وأضرابها ، فكل توسعة أو تضييق في نطاق الآيات نسخ حين يكون فاصل وقت العمل وواقعه حاصلا ، فلا تصح توسعة نطاق