الشيخ محمد الصادقي

394

الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه

كالرواية المطلقة للحرمة دون شرط الدخول ولا النكاح القائلة « من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا أبنتها » « 1 » . فجملة القول في « نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ » انه لا يصح في مذهب

--> علي ( عليه السلام ) من أين أخذتها ؟ قال : من قول اللّه عز وجل « وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ . . . » فقال : إن هذه مستثناة وهذه مرسلة « وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ » فقال للرجل : أما تسمع ما يروى هذا من علي ( عليه السلام ) فلما قمت ندمت وقلت : أي شيء صنعت ؟ يقول هو قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا وأقول : قد قضى علي ( عليه السلام ) فيها فلقيته بعد ذلك فقلت له : جعلت فداك مسألة الرجل إنما كان الذي قلت زلة مني فما تقول فيها ؟ فقال : يا شيخ ؟ تخبرني أن عليا ( عليه السلام ) أفتى فيها وتسألني ما تقول فيها ( الكافي 5 : 422 والتهذيب 2 : 192 ) أقول : قد ردت قصة ابن مسعود في الدر المنثور 2 : 135 عن جماعة عن أبي عمرو والشيباني أن رجلا من بني شمخ تزوج امرأة ولم يدخل بها ثم رأى أمها فأعجبته فاستفتى ابن مسعود فأمره أن يفارقها ثم يتزوج أمها ففعل وولدت له أولادا ثم أتى ابن مسعود المدينة فسأل أصحاب النبي ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) فقالوا : لا تصلح ، فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل : إنها عليك حرام ففارقها ، وفيه مثله عن ابن مالك عن ابن مسعود بزيادة فأخبر أنه ليس كما قال وإن الشرط في الربائب فرجع ابن مسعود إلى الكوفة فلم يصل إلى بيته حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك فأمره أن يفارقها . وما رووه عن علي ( عليه السلام ) بخلاف ذلك فرية عليه ( عليه السلام ) كما في المصدر عنه في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها هل تحل له أمها ؟ قال : هي بمنزلة الربيبة ! . و صحيحة جميل وحماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : الأم والأبنة سواء إذا لم يدخل بها يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن دخل بها فإنه إن شاء تزوج أمها وإن شاء تزوج ابنتها ( الكافي 5 : 421 والتهذيب 2 : 192 والإستبصار 3 : 157 ) . و موثقة محمد بن إسحاق بن عمار قال قلت له : رجل تزوج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها تحل له أمها ؟ قال : « وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها » ( التهذيب 2 : 192 ) . ( 1 ) . الدر المنثور 2 : 137 - أخرج ابن أبي شيبة عن أبي هاني قال قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) : . . .