الشيخ محمد الصادقي
386
الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه
لا تستطيع توسيعا لدائرة التحريم أكثر مما نصت عليه الآية كما في رواية التعديد فإنما الآية هي التي تخصص عموم هذه الرواية وأمثالها فلو كانت المنزلة عامة كما في الرواية لعمت - وبأحرى - في الآية ، دون اختصاص بذكر موردين من السبعة إهمالا للباقية ، إذا فالآية نص في اختصاص الحرمة بهما .
--> لأخيه ، ولو كان منها فابنة الأخ من الرضاع خارجة عن التحريم . ومثلها المحرمة العمة والخالة من الرضاعة ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة . وكذلك ما رواه مسعدة بن زياد قال قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : يحرم من الإماء عشر - إلى أن قال - : ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة الحديث . فإنها وأمثالها لا تلائم القرآن الحاصر نشر الحرمة بالرضاعة في الأمهات والأخوات . وقد يقال : إذا صدقت على التي أرضعتك انها أمك فأختها خالتك وأخوها خالك وكذلك أخوك وأختك من الرضاعة فأولادهم أولاد أخيك وأختك ، فالسبعة إذا مطوية في هاتين فإن أخت أبيك من الرضاعة عمتك وأخت أمك من الرضاعة خالتك ، وبنت أخيك وأختك من الرضاعة هما بنتا أخيك وأختك وبنت زوجتك من الرضاعة هي بنتك . ذلك لأن « أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ » تدخلهن في أصل الأمهات وأخواتكم من الرضاعة تدخلهن في حقل الأخوات ، فسائر السبعة - إذا - داخلة في الحكم ! هذا ولكن اختصاص هاتين بالذكر مما يوهن هذا لتوجيه ، فلو كان القصد ذكر نموذج لكان يكفي « هن من الرضاعة » دون أن تختص بالذكر دون سائر السبعة ! فالأشبه هو عدم التحريم في الخمسة غير المذكورة وإن كان الاحتياط حسنا على كل حال . فالأحاديث الدالة على انحصار نشر الحرمة - موافقة للآية - ثلاثة ، ثم الأحاديث الدالة على عدم الانحصار أيضا ثلاثة أو تزيد مثلما قد تدل على نشر الحرمة في غيرهما كما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليهما السلام ) قال : لو أن رجلا تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح : أقول : وليس ذلك إلا لأن امرأته تصبح الأم الرضاعية لزوجته ، وهي تصبح بنتا رضاعية لزوجها . ولكن « أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ » لا تشمل أمهاتهن الرضاعية ، وكذلك البنت الرضاعية غير محرمة .