الشيخ محمد الصادقي
328
الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه
وهذا كاف في عدم التأكد من دليل يفرض أداء أمثال هذه الديون . فالأشبه عدم الوجوب فيها اللهم إلا بوصية غير زائدة عن الثلث . ولو كانت مثل الصلاة والصوم مشمولة ل « أو دين » لم يكن مجال للروايات القائلة بوجوبها على ولي الميت الأكبر ، تأمل . ذلك ، ولان « أو دين » ناظرة إلى ما بعد الموت فقد تشمل دين الصلاة والصوم مهما تحولتا إلى دين مالي بعد الموت كما يستأجر شخصا لعمل ما شرط ان يستحق الأجرة بعد العمل فصادف موته قبل العمل فإنه دين لما بعد الموت وتشمله « أو دين » . فالأحوط الاستيجار لأمثال هذه الديون غير المالية قبل الموت حيث لا تتجاوز عن الثلث ، وان كان الأقوى عدم وجوبه . ومن الدين المضار الدين الذي يدعيه أو يوصي به مضارة للوارث ، فلا يصغى إلى اقرار المضار ولا وصيته المضارة « 1 » . فلا تمضي وصية ولا يمضي إقرار فيها مضارة أم هو متهم ، لأنه إقرار في حق الغير ، حيث التركة هي حق الورثة . والدين غير مضار هو الإقرار بدين غير ثابت ، أم ثابت في غير حق
--> ( 1 ) . المصدر 378 عن أبي عبد اللّه ( ع ) في رجل أوصى لبعض ورثته أن عليه دينا ؟ فقال : إن كان الميت مرضيا فأعطه الذي أوصى له . و فيه 379 عن محمد بن عبد الجبار قال كتبت إلى العسكري ( ع ) - إلى أن قال - : فكتب بخطه إن كان الدين صحيحا معروفا مفهوما فيخرج الدين من رأس المال إن شاء وإن لم يكن الدين حقا أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها كفى أو لم يكف . أقول : وذلك إذا لم تكن الوصية كالدين فيها مضارة على الورثة والألم تنفذ وصيتها أبدا .