الشيخ محمد الصادقي

308

الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه

حيث القيمة ليست مؤجرة ؟ ثم يدفع نصيبها إلى سائر الورثة ؟ أم يستثنى بمقدار نصيبها عن الأجرة . 15 ثم بالإمكان دفع إضرار الغريب بإعطاء قيمة الأرض لها دون حرمانها . 16 ثم الأخبار المتعارضة معروضة على الكتاب وهو نص هنا في الإطلاق ، ولا ضرورة هنا ولا إجماع ، وحتى لو كانا فمطروحان بمخالفة نص القرآن 17 ولا مجال لتقديم ما خالف العامة حيث المحور الأول في الترجيح هو الكتاب . هذه وما أشبه مما يجعل الفتوى باستثناء شيء عن حق الزوجة - الا الوصية والدين - فتوى خالية عن أي برهان ، بل وبرهان القرآن وسائر البرهان قاطع على بطلانها دون ريب ! . وأما الداخل بسببها فليس إلا كالداخلة بسببه ، بل وهي أمس دخولا منه فإنها هي التي تكون عشيرة البيت وأهله . ثم الدخول بالسبب يعم الزوجين إلى الأولاد ، حيث قد يدخل بسبب البنت داخل أو تدخل بسبب الابن داخلة ، وكذلك الأب والأم ، حيث قد يدخل داخل بسببها وتدخل داخلة بسببه فيفسد على الآخرين . وهذه الحكمة كما ترون واردة في إمكانية واقعهما في الوالدين والأولاد كما هي واردة في الأزواج ، فليست لتختص الزوجات . فالصحيحة المطلقة لميراثها صحيحة لموافقتها نص الآية الطليقة ، والروايات الثلاث المعللة بما عللت هي معلولة بعلتيها ، والمعتبرتان المختصتان طليق ميراثها بذات الولد متعارضتان في قيمة الرباع وأصلها ، ومعارضتان بتلك