الشيخ محمد الصادقي

273

الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه

وإذا لم يكن للكافر وارث مسلم فإرثه للإمام فإنه وارث من لا وارث له . وان اسلم الكافر على ميراث قبل القسمة ورث ، وان كان المسلم وحيدا فلا قسمة ورث ان اسلم بعد موت المورث وله المال كله « 1 » وان كان له وارث مسلم وحيد وآخر كافر لم يرث بإسلامه بعد موته إذ لا قسمة حتى يشمله الإسلام قبل القسمة اللهم إلّا قسمة بين الثلث والديان ، ثم اللهم إلّا إذا كان الوارث هو الامام فيرث ان أسلم دون الإمام « 2 » . وان كان كافرا وله ولد مسلمون وآخر صغار فهم لا مسلمون ولا كفار ، لا تقسم التركة إلّا بعد بلوغ الصغار فإن اسلموا ورثوا وإلا فلا يرثون . وكما يحجب الكفر عن الإرث كذلك القتل عمدا ظلما لا خطأ « 3 » أو

--> ( 1 ) . ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ( ع ) في الرجل يسلم على الميراث ؟ قال : إن كان قسّم فلا حق وإن كان لم يقسم فله الميراث ، قال : قلت والعبد يعتق على ميراث ! فقال : هو بمنزلته ( التهذيب 2 : 428 ) أقول : ذلك لأن التقسيم يملك عينا والتركة قبل التقسيم ليست ملكا يمينيّا . و حسنة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : من أسلم على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له ومن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له ومن أعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له ومن أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له ، وقال : في المرأة إن أسلمت قبل أن يقسم الميراث فلها الميراث ( الكافي 7 : 144 ) أقول : والتقسيم أعم مما بين الورثة أنفسهم ، أم كل ذوي الحق ففي وحدة الوارث مع دين ووصية هنا مورد للتقسيم . ( 2 ) وتدل عليه صحيحة أبي بصير المروية في الكتب الثلاثة في مسلم مات وله قرابة نصارى إن أسلم بعض قرابته فإن ميراثه له فإن لم يسلم أحد من قرابته فإن ميراثه للإمام ، وقد تقدمت آنفا . ( 3 ) ومما يدل عليه صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليهما السلام في رجل قتل أمه ؟ قال : « لا يرثها ويقتل بها صاغرا ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه » ( الكافي 7 : 141 ) . و حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : « إذا قتل الرجل أباه قتل به وإن قتله أبوه لم يقتل به ولم يرثه » ( المصدر ) .