الشيخ محمد الصادقي

201

الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه

تخرج عن العدة « 1 » حيث الأصل في الحل هو الخروج عن العصمة وليس الا بعد انقضاء العدة في الرجعية ، واما البائن فلا عصمة فيه حتى تحرم الخامسة . فإذا كانت إحدى الأربع أو غيرهن منقطعة ، جاز نكاح أختها دواما أو انقطاعا قبل انقضاء العدة لأنها بائنة كما ورد في جواز نكاح أخت المطلقة البائنة قبل انقضاء عدتها

--> بها فلا بأس أن يتزوج أخرى من يومه ذلك وإن طلق من الثلاث النسوة اللاتي دخل بهن واحدة لم يكن له أن يتزوج امرأة أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة ) ( الفقيه باب ما أحل اللّه من النكاح تحت رقم 47 ) . أقول : إنما يحلل الطلاق البائن لأصل البينونة وانقطاع العصمة فلا فرق - إذا - بينه وبين البينونة بغير طلاق كما في النكاح المنقطع حيث تبين بانقضاء المدة أم هبة المدة وكما في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد اللّه ( ع ) في رجل طلق امرأته أو اختلعت من أو بارئت أله أن يتزوج بأختها ؟ قال فقال : إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها ( الكافي 5 : 432 والتهذيب 2 : 198 ) و في حديث الضرير والصحيح عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة ؟ قال : نعم قد برئت عصمتها وليس له عليها رجعة ( الكافي 6 : 144 ) . أقول : فإذا كانت المختلعة والمبارأة التي يكن الرجوع إليها برجوعها إلى ما بذلت هي منقطعة العصمة فيجوز نكاح أختها في عدتها ، فجواز نكاح أخت المنقطعة بعد انفصالها أحرى ! . ( 1 ) . مما يدل عليه صحيحة زرارة عن الصادق ( ع ) : إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج